تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يقوم بها بشخص خاص ، فإنّ الصنائع التي تجب لم يتعلّق الأمر بها ابتداءً بحيث تكون واجبات نفسية ، بل إنّما تجب لحفظ النظام « 1 » .

د - للواجب المطلق المتوقّف عليه :

يجب الاكتساب لتحصيل المكنة لأداء الواجب المطلق الذي تحقّقت تمام شروط وجوبه كالحجّ بعد فقد الاستطاعة مع التقصير ، والماء للطهارة ، والساتر للعورة ، ونحوها ، كما ذكر ذلك بعض الفقهاء « 2 » .

2 - الاكتساب المستحبّ :

التكسّب وتحصيل المعيشة محبوب عند اللَّه تعالى ، وقد رغّب الشرع إليه أكمل ترغيب ، وحثّ عليه بأبلغ ما أمكنه ، خصوصاً فيما إذا كان للتوسعة في المعاش فإنّه يستحبّ بلا خلاف ظاهر « 3 » . وكذا فعل الخيرات والمبرّات ، ونفع المؤمنين ومطلق المحوجين ، وإعانة من لا تجب عليه نفقته ، أو غير ذلك من الأمور الراجحة ما لم تصل إلى حدّ الوجوب ، بأن تكون مع حصول قدر الحاجة الموجبة بغيره « 4 » . وكذلك تحصيل ما يتوقّف عليه من العبادات المستحبّة كالصدقة ، والحجّ المستحبّ ، والعتق ، وبناء المساجد والمدارس ونحوها « 5 » . وذلك لما ورد في الأخبار المستفيضة : منها : رواية موسى بن بكر ، قال : قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام : « من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل اللَّه . . . » « 6 » . ومنها : ما رواه عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : واللَّه ، إنّا لنطلب الدنيا ، ونحبّ أن نؤتاها ، فقال : « تحبّ أن تصنع بها ماذا ؟ » قال : أعود بها على نفسي وعيالي ، وأصل بها ، وأتصدق بها ، وأحجّ وأعتمر ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة » « 7 » . إلى غيرهما من الروايات « 8 » .

3 - الاكتساب المكروه :

وهو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهي تنزيه علم من طريق العقل أو النقل ، إلّاإذا وجب عيناً أو كفاية أو تخييراً ، فإنّه لا كراهة فيه كما تقتضيه القواعد في الحسن والقبح . ومعنى كراهيتها رجحان تركها مطلقاً « 9 » . والمكروهات من الاكتساب أمور كثيرة ، أهمّها ما يلي :
هامش
( 1 ) انظر : الروضة 3 : 220 . مفتاح الكرامة 4 : 5 . منية الطالب 1 : 16 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 15 . وانظر : مفتاح الكرامة 4 : 5 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 15 . ( 4 ) انظر : التذكرة 12 : 130 . مفتاح الكرامة 4 : 6 . شرح القواعد 1 : 103 . مستند الشيعة 14 : 15 . مهذب الأحكام 16 : 9 - 10 . ( 5 ) مستند الشيعة 14 : 15 . ( 6 ) الوسائل 17 : 21 ، ب 4 من مقدمات التجارة ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 17 : 34 ، ب 7 من مقدمات التجارة ، ح 3 . ( 8 ) انظر : الوسائل 17 : 19 ، 29 ، 33 ، ب 4 ، 6 ، 7 من مقدمات التجارة . ( 9 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 7 . شرح القواعد 1 : 106 .