تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

ب - لأداء الدين :

ذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب التكسّب على المدين المعسر لأداء الدين « 1 » ، وإن نسب إلى المشهور القول بعدم وجوبه « 2 » . قال الشهيد الأوّل : « يجب التكسّب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون ، ولو كان إجارة نفسه ، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام » « 3 » . وقال المحقّق النراقي : « إنّ قضاء الدين على كلّ متمكّن منه واجب ، والقادر على العمل والتكسّب متمكّن ، فيجب عليه ، ولازمه وجوب العمل والكسب من باب المقدّمة » « 4 » . ( انظر : دين )

ج - لتحقيق ما يتمّ به نظام النوع الإنساني :

ومنه مطلق التجارة من الاكتسابات التي يتم بها نظام النوع الإنساني ؛ فإنّ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤونة ، وقد يعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من
هامش
( 1 ) الوسيلة : 274 . السرائر 2 : 37 . الدروس 3 : 311 . مستند الشيعة 17 : 192 . جواهر الكلام 25 : 326 - 327 . العروة الوثقى 6 : 494 ، م 14 . مهذب الأحكام 21 : 23 - 24 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 327 . ( 3 ) الدروس 3 : 311 . ( 4 ) مستند الشيعة 17 : 192 .