تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
للمكلّف نفسه ولعياله الواجبي النفقة عليه ، من الزوجة والولد والوالد ، أو بعض النفوس المحترمة ، أو لبعض الأمور الملتزمة ، إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه ، ولا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلّص بطلاق ونحوه يدفع به الواجب عن نفسه سوى الاكتساب والمتجر « 1 » . قال العلّامة الحلّي : « إنّ التكسّب واجب إذا احتاج إليه الإنسان لقوت نفسه وقوت من تجب نفقته عليه ، ولا وجه له سواه » « 2 » . وقال المحقّق النراقي : « قد يجب إن اضطرّ إليه في إبقاء مهجته ومهجة عياله ومن يجري مجراها . . . » « 3 » . وتدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : رواية علي بن غراب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون مَن ألقى كَلّه على الناس » « 4 » . ومنها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ملعون ملعون مَن يُضيّع مَن يعول » « 5 » . ومنها : ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : « كفى بالمرء إثماً أن يضيّع مَن يعول » « 6 » . ومنها : رواية علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام « ما فعل عمر بن مسلم ؟ » قلت : جعلت فداك ، أقبل على العبادة وترك التجارة ، فقال : « ويحه ! أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له . . . » « 7 » . ومنها : رواية أيّوب أخي أديم بياع الهروي ، قال : كنّا جلوساً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدّام أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : ادع اللَّه [ تعالى ] أن يرزقني في دعة ، قال : « لا أدعو لك ، اطلب كما أمرك اللَّه عزّوجلّ » « 8 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 5 . وانظر : التذكرة 12 : 130 . المهذب البارع 2 : 334 . جامع المقاصد 4 : 6 . الروضة 3 : 220 . مجمع الفائدة 8 : 10 . شرح القواعد 1 : 102 . مستند الشيعة 14 : 14 . جواهر الكلام 22 : 7 - 8 . ( 2 ) التذكرة 12 : 130 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 14 . ( 4 ) الوسائل 17 : 32 ، ب 6 من مقدمات التجارة ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 17 : 68 ، ب 23 من مقدمات التجارة ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 17 : 68 ، ب 23 من مقدمات التجارة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 17 : 27 ، ب 5 من مقدمات التجارة ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 17 : 20 ، ب 4 من مقدّمات التجارة ، ح 3 .