قال الشهيد الثاني : « يجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها في جميع مدّة العدّة ، وهو ترك الزينة من الثياب والادّهان والطيب والكحل الأسود والحنّاء وخضب الحاجبين بالسواد ، واستعمال الاسفيداج « 1 » ) في الوجه ، وغير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفاً » « 2 » .
ويدلّ عليه صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، قال : « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيّب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة « 3 » ، وتحجّ وإن كان في عدّتها » « 4 » .
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » « 5 » .
هذا في المعتدّة من الوفاة ، وأمّا المعتدّة عن الطلاق فإنّه لا يلزمها الإحداد ، بائنة كانت أو رجعية « 6 » ، بل استفاضت النصوص بتزيين الثانية وتشوّقها إلى زوجها « 7 » .
( انظر : عدّة )
6 - الاكتحال بالخمر أو المسكر :
اختلف الفقهاء في جواز الاكتحال بالخمر وسائر المسكرات على قولين :
الأوّل : عدم الجواز مطلقاً ، وهو ما يظهر من الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلّي « 8 » .
ويؤيّده ما في الأخبار من أنّ اللَّه لم يجعل في محرّم شفاء « 9 » ، والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها ، كقول الإمام الصادق عليه السلام في مرسل مروك : « من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللَّه بميل من
هامش
( 1 ) الإسفيداج - بالكسر - : هو رماد الرصاص والآنك . تاج العروس 2 : 59 .
( 2 ) الروضة 6 : 63 .
( 3 ) الغِسلة : الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عندالامتشاط . لسان العرب 10 : 71 .
( 4 ) الوسائل 22 : 233 ، ب 29 من العدد ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 22 : 233 ، ب 29 من العدد ، ح 1 .
( 6 ) الانتصار : 345 . المبسوط 4 : 302 . جواهر الكلام 32 : 283 .
( 7 ) انظر : الوسائل 22 : 217 ، ب 21 من العدد .
( 8 ) المبسوط 4 : 685 . السرائر 3 : 131 .
( 9 ) الوسائل 25 : 349 ، ب 21 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . المستدرك 17 : 67 ، ب 15 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 446 .