البأس بما فيه المسك « 1 » .
هذا ، وقد دلّت بعض النصوص على النهي عن الاكتحال للصائم مطلقاً « 2 » ، وقد يقتضي الجمع بينها وبين هذه الحكم بعموم الكراهة وشدّتها فيما له طعم ورائحة « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم )
4 - اكتحال المحرم :
ذهب المشهور إلى عدم جواز اكتحال المحرم بالسواد حال الإحرام ، إلّاعند الحاجة الداعية إلى ذلك ، ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس بأسود إلّاإذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز ذلك على حال ؛ لأنّ الطيب يحرم على المحرم « 4 » .
واستدلّوا على حرمة الاكتحال بالسواد بالمعتبرة المستفيضة التي منها : ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّامن علّة » « 5 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى الكراهة « 6 » .
وأمّا الاكتحال بسائر الأكحال فيجوز « 7 » ، بل نفي الخلاف « 8 » عنه .
( انظر : إحرام )
5 - اكتحال المعتدّة من الوفاة :
يجب على المرأة المتوفّى عنها زوجها الإحداد ، وهو أن تتجنّب كلّ ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليه ، مثل : الاكتحال والطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 77 ، ب 25 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 11 .
( 2 ) الوسائل 10 : 75 ، 76 ، ب 25 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 3 ، 8 ، 9 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 318 . مستمسك العروة 8 : 333 .
( 4 ) انظر : المقنعة : 432 . النهاية : 220 . المراسم : 106 . السرائر 1 : 546 . المنتهى 12 : 52 - 56 . المسالك 2 : 256 . جواهر الكلام 18 : 346 .
( 5 ) الوسائل 12 : 468 ، ب 33 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 6 ) الخلاف 2 : 313 ، م 106 . الغنية : 168 . مستند الشيعة 12 : 41 ، 43 .
( 7 ) انظر : المقنع : 233 .
( 8 ) المنتهى 12 : 56 .
( 9 ) المبسوط 4 : 301 . جواهر الكلام 32 : 276 .