تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
نار » « 1 » ، بعد القول بحرمة مطلق الانتفاع به « 2 » . الثاني : التفصيل بين صورة الاضطرار فيجوز وعدمه فلا يجوز ، فلو اضطرّ إلى ذلك بأن انحصر التداوي به - مثلًا - فقد أجازه جماعة من الفقهاء « 3 » . بل نسبه الشهيد الثاني والمحقّق السبزواري إلى الأكثر « 4 » ، وحملوا الأخبار الواردة في المنع على حالة الاختيار . قال المحقّق الحلّي : « يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين » « 5 » . وعلّل ذلك بعموم وجوب دفع الضرر « 6 » ، وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : « هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به » « 7 » . هذا ، ولو اكتحل بدواء نجس أو كحل نجس كان دمعه طاهراً ما لم يتلّون بالنجاسة « 8 » ، أو بالكحل النجس أو مستصحباً له « 9 » على وجه تكون فيه أجزاء النجاسة ، بل النجس منه - مع كونه في الباطن - خصوص تلك الأجزاء ، لا ما لاقاها من دمعه ؛ لعدم تنجّس البواطن ؛ لظهور أدلّة التنجيس في غيرها « 10 » . ولو جهل تلوّنه فهو على أصل الطهارة « 11 » ، وحينئذٍ فكلّما أصاب ثوباً أو غيره ولم يعلم استصحابه جزءً من أجزاء النجاسة لم يحكم بنجاسة ما أصابه « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 349 ، ب 21 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 447 . بحوث في شرح العروة 4 : 335 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 328 . ( 3 ) النهاية : 592 . الشرائع 3 : 231 . القواعد 3 : 335 . الدروس 3 : 25 . جواهر الكلام 36 : 447 . ( 4 ) المسالك 12 : 130 . كفاية الأحكام 2 : 628 . ( 5 ) الشرائع 3 : 231 . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 323 . ( 7 ) الوسائل 25 : 350 ، ب 21 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 628 - 629 . كشف اللثام 9 : 323 . ( 8 ) الشرائع 3 : 228 . المسالك 12 : 100 . ( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 273 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 415 . ( 11 ) الشرائع 3 : 228 . المسالك 12 : 100 . ( 12 ) جواهر الكلام 36 : 415 .