تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

7 - اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة :

اختلف الفقهاء في جواز اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة من جهة الاختلاف في صدق عنوان ( الآنية ) عليها ، بناءً على حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة ، فقد صرّح جماعة منهم بتحريم اتّخاذ المكحلة منهما « 1 » . قال الشهيد في الذكرى : « الأقرب تحريم المكحلة منهما ، وظرف الغالية « 2 » ) وإن كانت بقدر الضبّة « 3 » ؛ لصدق الإناء » « 4 » . وقال المحدّث البحراني : « ممّا يؤيّد صدق الإناء على ما نحن فيه ما ذكره الفيّومي في المصباح المنير ، حيث قال : الإناء والآنية : الوعاء والأوعية وزناً ومعنىً ، وهو صريح في المراد ؛ لأنّها وعاء لما يوضع فيها » « 5 » . ومن الفقهاء من قال بجواز اتّخاذ
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 226 . الدروس 1 : 128 . المحرّر ( الرسائل العشر ) : 148 . الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 98 . الحدائق 5 : 514 . الدرّة النجفية : 60 . جواهر الكلام 6 : 334 . ( 2 ) الغالية : ضرب من الطيب ، مركّب من مسك‌وعنبر وكافور ودهن البان وعود . مجمع البحرين 2 : 1333 . ( 3 ) الضَبَّة - بالفتح والتشديد - : من حديد أو صفر ونحوه‌يشعّب بها الإناء ، وجمعها ضبّات كحبّة وحبّات . مجمع البحرين 2 : 1066 . ( 4 ) الذكرى 1 : 148 - 149 . ( 5 ) الحدائق 5 : 514 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 200 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )