7 - اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة :
اختلف الفقهاء في جواز اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة من جهة الاختلاف في صدق عنوان ( الآنية ) عليها ، بناءً على حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة ، فقد صرّح جماعة منهم بتحريم اتّخاذ المكحلة منهما « 1 » .
قال الشهيد في الذكرى : « الأقرب تحريم المكحلة منهما ، وظرف الغالية « 2 » ) وإن كانت بقدر الضبّة « 3 » ؛ لصدق الإناء » « 4 » .
وقال المحدّث البحراني : « ممّا يؤيّد صدق الإناء على ما نحن فيه ما ذكره الفيّومي في المصباح المنير ، حيث قال : الإناء والآنية : الوعاء والأوعية وزناً ومعنىً ، وهو صريح في المراد ؛ لأنّها وعاء لما يوضع فيها » « 5 » .
ومن الفقهاء من قال بجواز اتّخاذ
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 226 . الدروس 1 : 128 . المحرّر ( الرسائل العشر ) : 148 . الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 98 . الحدائق 5 : 514 . الدرّة النجفية : 60 . جواهر الكلام 6 : 334 .
( 2 ) الغالية : ضرب من الطيب ، مركّب من مسكوعنبر وكافور ودهن البان وعود . مجمع البحرين 2 : 1333 .
( 3 ) الضَبَّة - بالفتح والتشديد - : من حديد أو صفر ونحوهيشعّب بها الإناء ، وجمعها ضبّات كحبّة وحبّات . مجمع البحرين 2 : 1066 .
( 4 ) الذكرى 1 : 148 - 149 .
( 5 ) الحدائق 5 : 514 .