تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
المكحلة من الذهب والفضة ؛ وذلك لاختصاص النصوص - بحكم التبادر - بالأواني المتعارفة « 1 » . قال المحقّق النراقي : « الظاهر عدم التحريم فيما لا يعلم إطلاق الإناء عليه حقيقة ، كالمكحلة والظرف الغالية والدواة ، وما يحلّى به المساجد والمشاهد والقناديل ومثلها » « 2 » . وقال السيّد الطباطبائي : « ثمّ الأصل واختصاص النصوص - بحكم التبادر - بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتّخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ الآنية . هذا ، مضافاً إلى الصحيح : عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : « نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » « 3 » ، والاحتياط لا يخفى » « 4 » . ( انظر : آنية )

8 - عدم الاكتحال عند زيارة الحسين عليه السلام :

ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ لزائر الحسين عليه السلام أن يأتيه محزوناً أشعث أغبر جائعاً عطشاناً ، ولا يتّخذ في طريقه السُفر ، ولا يتطيّب ولا يدّهن ولا يكتحل ، ويأكل الخبز واللبن « 5 » . فقد روى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أتيت الحسين عليه السلام فما تقول ؟ » قلت : أشياء سمعتها من رواة الحديث ممّن سمع من أبيك ، قال : « أفلا أخبرك عن أبي عن جدّي علي ابن الحسين عليه السلام كيف كان يصنع في ذلك ؟ » قال : قلت : بلى ، قال : « إذا أردت الخروج إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيّام : يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصلّ صلاة الليل ، ثمّ قم فانظر في نواحي السماء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثمّ تنام على طهر ، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ، ولا تطيّب ولا تدّهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر » « 6 » .

ثالثاً - آداب الاكتحال :

ذكر الفقهاء للاكتحال بعض الآداب ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

1 - الاكتحال وتراً في كلٍّ من العينين :

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأفضل في الاكتحال أن يكون وتراً في كلٍّ من العينين أو فيهما معاً ، بأن يكون ثلاثة ثلاثة في كلّ واحدة ، أو خمسة أو سبعة فيهما معاً ، أو أن تكون الزيادة في العين اليمنى كأن تكون ثلاثة في اليمنى واثنان في اليسرى مثلًا « 7 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 393 . العروة الوثقى 1 : 295 ، م 10 ، ولكن قال : « وإن كان الأحوط . . . الاجتناب » . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 . ( 2 ) لوامع الأحكام 1 : 219 ( مخطوط ) . ( 3 ) الوسائل 3 : 511 ، ب 67 من النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) الرياض 2 : 421 . ( 5 ) الدروس 2 : 12 . ( 6 ) الوسائل 14 : 539 ، ب 77 من المزار ، ح 1 . ( 7 ) الحدائق 5 : 575 . وانظر : الدروس 1 : 129 .