مستحبّ مطلقاً ، ويتأكّد عند النوم لتأكّد ترتّب تلك الفوائد عليه .
2 - الاكتحال بالإثمد :
هذا وقد أكّدت الروايات وصرّح الفقهاء باستحباب أن يكون الاكتحال بالإثمد « 1 » ) للرجل والمرأة عند النوم في الليل « 2 » .
ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً ، لكن رغم ذلك الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي يكون فيها مهجوراً ؛ لورود الشرع به « 3 » .
قال الشهيد الثاني : « أمّا ما ورد [ في ] الشرع برجحانه - كالاكتحال بالإثمد ، والحنّاء - فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم ، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد » « 4 » .
ويدلّ على استحبابه بالإثمد روايات :
منها : ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً » « 5 » .
ومنها : قول أبي جعفر عليه السلام : « الاكتحال بالإثمد يطيّب النكهة ، ويشدّ أشفار العين » « 6 » .
ومنها : مرسل علي بن عقبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الإثمد يجلو البصر ، وينبت الشعر في الجفن ، ويذهب بالدمعة » « 7 » .
ومنها : رواية عاصم عنه عليه السلام أيضاً قال : « من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه » « 8 » .
3 - اكتحال الصائم :
ذكر الفقهاء أنّه يكره الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يجد له طعماً أو رائحة في فمه « 9 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » .
وتدلّ عليه الروايات التي منها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » « 12 » .
وحملت الروايات على الكراهية ؛ للإجماع ، وللنصوص المطلقة في الجواز المعلّل بعضها بأنّه ليس بطعام ولا شراب « 13 » ، بل بعضها دلّ على نفي
هامش
( 1 ) الإثمِد - بكسر الهمزة والميم - : حجر يُكتحل به ، ويقال : إنّه معرّب ، ومعادنه بالمشرق . مجمع البحرين 1 : 251 .
( 2 ) الذكرى 1 : 161 . الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 132 . كشف الغطاء 2 : 420 . مستند الشيعة 6 : 159 .
( 3 ) الغنائم 2 : 39 .
( 4 ) الروض 2 : 767 .
( 5 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 4 .
( 9 ) المدارك 6 : 125 . مستمسك العروة 8 : 332 . مستندالعروة ( الصوم ) 1 : 95 ، 281 .
( 10 ) جواهر الكلام 16 : 317 .
( 11 ) مستند الشيعة 10 : 307 . جواهر الكلام 16 : 317 .
( 12 ) الوسائل 10 : 75 ، ب 25 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5 .
( 13 ) الوسائل 10 : 74 ، 75 - 76 ، ب 25 ممّا يمسك عنهالصائم ، ح 1 ، 6 .