تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مستحبّ مطلقاً ، ويتأكّد عند النوم لتأكّد ترتّب تلك الفوائد عليه .

2 - الاكتحال بالإثمد :

هذا وقد أكّدت الروايات وصرّح الفقهاء باستحباب أن يكون الاكتحال بالإثمد « 1 » ) للرجل والمرأة عند النوم في الليل « 2 » . ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً ، لكن رغم ذلك الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي يكون فيها مهجوراً ؛ لورود الشرع به « 3 » . قال الشهيد الثاني : « أمّا ما ورد [ في ] الشرع برجحانه - كالاكتحال بالإثمد ، والحنّاء - فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم ، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد » « 4 » . ويدلّ على استحبابه بالإثمد روايات : منها : ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً » « 5 » . ومنها : قول أبي جعفر عليه السلام : « الاكتحال بالإثمد يطيّب النكهة ، ويشدّ أشفار العين » « 6 » . ومنها : مرسل علي بن عقبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الإثمد يجلو البصر ، وينبت الشعر في الجفن ، ويذهب بالدمعة » « 7 » . ومنها : رواية عاصم عنه عليه السلام أيضاً قال : « من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه » « 8 » .

3 - اكتحال الصائم :

ذكر الفقهاء أنّه يكره الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يجد له طعماً أو رائحة في فمه « 9 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » . وتدلّ عليه الروايات التي منها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » « 12 » . وحملت الروايات على الكراهية ؛ للإجماع ، وللنصوص المطلقة في الجواز المعلّل بعضها بأنّه ليس بطعام ولا شراب « 13 » ، بل بعضها دلّ على نفي
هامش
( 1 ) الإثمِد - بكسر الهمزة والميم - : حجر يُكتحل به ، ويقال : إنّه معرّب ، ومعادنه بالمشرق . مجمع البحرين 1 : 251 . ( 2 ) الذكرى 1 : 161 . الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 132 . كشف الغطاء 2 : 420 . مستند الشيعة 6 : 159 . ( 3 ) الغنائم 2 : 39 . ( 4 ) الروض 2 : 767 . ( 5 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 4 . ( 9 ) المدارك 6 : 125 . مستمسك العروة 8 : 332 . مستندالعروة ( الصوم ) 1 : 95 ، 281 . ( 10 ) جواهر الكلام 16 : 317 . ( 11 ) مستند الشيعة 10 : 307 . جواهر الكلام 16 : 317 . ( 12 ) الوسائل 10 : 75 ، ب 25 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5 . ( 13 ) الوسائل 10 : 74 ، 75 - 76 ، ب 25 ممّا يمسك عنه‌الصائم ، ح 1 ، 6 .