تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ثمّ إنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ هذا التحديد هل هو بنحو الوجوب ، بمعنى أنّه لا يجزي إعطاء الأقلّ من الحدّ المعيّن عن الزكاة الواجبة ، أو أنّه بنحو الاستحباب ، فيكون إعطاء الأقلّ من ذلك مجزياً أيضاً إلّاأنّه يستحبّ أن لا يكون أقلّ من ذلك الحدّ ؟ وتفصيل ذلك في مصطلح ( زكاة ) . وأمّا أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة فتارة يكون الإعطاء تدريجاً ، وأخرى يكون دفعة ، فإن كان الإعطاء تدريجاً فأكثر ما يعطى هو أن يبلغ مؤونة سنته ، فلا يجوز إعطاء أكثر من ذلك من الزكاة من حيث الفقر « 1 » ؛ لحصول الغنى الذي لا تحلّ معه الصدقة « 2 » . وإن كان الإعطاء دفعة فلا حدّ لأكثره ، فيجوز أن يعطيه زائداً على غناه « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة )

7 - الإيجار بأقلّ من الأجرة أو بأكثر منها :

تقدّم في مصطلح ( إجارة ) أنّ من استؤجر على عمل ولم يعيّن الأجير للعمل فأراد الأجير أن يستأجر غيره على هذا العمل بأقلّ من الأجرة التي استؤجر هو عليه ليربح بالتفاوت بين الأجرتين ، فالمشهور عدم جوازه ، إلّاأن يحدث فيه حدثاً يستبيح به الفضل بين الأجرتين ، وذهب جماعة إلى جوازه على كراهية . كما سبق الخلاف في جواز إيجار الأرض أو الحانوت أو الدار بأكثر ممّا استأجرها ، وقد نسب إلى مشهور القدماء عدم جوازه ، إلّاأن يحدث فيه حدثاً . وذكر هناك قولان آخران في المسألة : أحدهما : التفصيل بين الأرض فيكره إجارتها بالأكثر ، وبين الدار والحانوت فلا يجوز ذلك ، والثاني : الجواز مطلقاً . والتفاصيل في مصطلح ( إجارة ) .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 166 . التذكرة 5 : 340 . المدارك 5 : 282 . مستند الشيعة 9 : 332 . جواهر الكلام 15 : 453 . العروة الوثقى 4 : 101 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 305 ، م 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 453 . ( 3 ) انظر : الغنية : 125 . السرائر 1 : 464 . الشرائع 1 : 166 . القواعد 1 : 355 . المدارك 5 : 282 . الرياض 5 : 199 . مستند الشيعة 9 : 331 . جواهر الكلام 15 : 453 . العروة الوثقى 4 : 101 ، م 2 .