تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أنّ أقلّه ستّة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة . ( انظر : أقلّ الحمل ، أقصى الحمل ، حمل )

5 - أقلّ الحيض وأكثره :

ذكر الفقهاء في أحكام الحيض أنّ أقلّه ثلاثة أيّام ، فلا يكون الدم الذي تراه المرأة أقلّ من ذلك حيضاً ، وأكثره عشرة أيّام ، فلا يكون استمراره أكثر من العشرة حيضاً ، بل استحاضة « 1 » . وقد دلّت على ذلك روايات عديدة : منها : صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » « 2 » . ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره ما يكون عشرة أيّام » « 3 » . ومنها : صحيح صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : « أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » « 4 » . بل لعلّه من ضروريّات المذهب ، وهو متطابق مع النظرية العلمية أيضاً ، إلّا في حالات المرض وانحراف المزاج النادرة . ( انظر : حيض )

6 - أقلّ وأكثر ما يعطى الفقير من الزكاة :

اختلف الفقهاء في أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة ، فذهب جماعة منهم إلى أنّ أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة هو ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين ، وهو خمسة دراهم أو نصف الدينار ، أي عشرة قراريط من الذهب « 5 » ، فإنّ النصاب الأوّل من الدراهم مئتا درهم ، ومن الدنانير عشرون
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 147 . ( 2 ) الوسائل 2 : 296 ، ب 10 من الحيض ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل 2 : 294 ، ب 10 من الحيض ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 294 ، ب 10 من الحيض ، ح 2 . ( 5 ) المقنع : 162 . المقنعة : 243 . الكافي في الفقه : 172 . النهاية : 189 . المراسم : 133 . الشرائع 1 : 166 . القواعد 1 : 355 . الدروس 1 : 244 . جامع المقاصد 3 : 40 . الروضة 2 : 56 . الحدائق 12 : 249 . الرياض 5 : 198 . مستند الشيعة 9 : 330 . جواهر الكلام 15 : 448 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 145 - 146 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 318 ، م 1166 .