تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وأخرى يشكّ في الركعات بعد التيقّن بالركعتين الأوّلتين في الصلاة الرباعيّة ، فيكون الشكّ في الزائد عليهما ، وله صور : كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنتين والأربع ، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ففي مثل هذه الصور يجب البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعد التسليم بالمقدار الذي يحتمل نقصان الصلاة ، ففي الصورتين الأوّلتين يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مخيّراً بينهما ، وفي الصورة الثالثة يصلّي ركعتين من قيام ، وفي الرابعة يصلّي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس « 1 » . وهناك صور أخرى للشكّ في عدد ركعات الصلاة منها منصوص ومنها غير منصوص . وتفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة ) .

3 - الشكّ في الأقلّ والأكثر في أشواط الطواف :

يجب في الطواف الواجب أن يطوف حول الكعبة سبعة أشواط ، فلو شكّ في عدد الأشواط أو في صحّة الطواف وفساده بعد انصرافه منه لم يلتفت إلى هذا الشكّ ويبني على الصحّة والتمام « 2 » ؛ نظراً إلى أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ « 3 » . ويدلّ عليه بعض الروايات : منها : صحيح ابن حازم : أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدرِ ستّة طاف أم سبعة ؟ قال : « فليعد طوافه » ، قال : ففاته ، قال : « ما أرى عليه شيئاً . . . » « 4 » . وإن كان الشكّ في أثناء الطواف وتردّد
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 116 - 117 . القواعد 1 : 305 . الدروس 1 : 202 - 203 . الروضة 1 : 329 - 330 . المدارك 4 : 251 - 261 . الرياض 4 : 223 - 245 . جواهر الكلام 12 : 328 - 348 . العروة الوثقى 3 : 242 - 243 ، م 1 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 324 - 325 ، م 17 . تحرير الوسيلة 1 : 182 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 231 ، م 863 . ( 2 ) انظر : المبسوط 1 : 480 . المهذّب 1 : 239 . الشرائع 1 : 270 . القواعد 1 : 427 . الدروس 1 : 395 . المدارك 8 : 178 . جواهر الكلام 19 : 378 . تحرير الوسيلة 1 : 399 ، م 22 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 378 . ( 4 ) الوسائل 13 : 361 ، ب 33 من الطواف ، ح 8 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 189 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )