أقلّ وأكثر
أوّلًا - التعريف :
الأقلّ أفعل تفضيل من القليل ، وهو ضدّ الكثير ، كما أنّ الأكثر أيضاً فعل تفضيل من الكثير .
ويستعمل في الفقه بنفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
بحث الفقهاء عن الأقل والأكثر في مواطن عديدة من الأصول والفقه وبإطلاقات مختلفة ، أهمّها ما يلي :
الأوّل : دوران التكليف ( المكلّف به ) بين الأقلّ والأكثر .
الثاني : الشكّ بين الأقلّ والأكثر في ركعات الصلاة .
الثالث : الشكّ بين الأقلّ والأكثر في أشواط الطواف .
الرابع : أقلّ الحمل وأكثره .
الخامس : أقلّ الحيض وأكثره .
السادس : أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة وأكثره .
السابع : إيجار الأجير بأقلّ من اجرته ، وإيجار العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها .
1 - دوران التكليف بين الأقلّ والأكثر :
تارة يشكّ المكلّف في أصل التكليف وأنّه هل هذا الشيء واجب أو لا ؟ أو أنّه حرام أو لا ؟
وأخرى يشكّ في المكلّف به بعد علمه بأصل التكليف ، بأن يعلم بوجوب الصلاة عليه ولكن يشكّ في أنّ الواجب عليه في يوم الجمعة - مثلًا - هل هو صلاة الظهر أو الجمعة ؟ أو يشكّ في أنّ الواجب عليه هل الصلاة مع السورة أو الصلاة بلا سورة ؟ أو أنّ الواجب عليه هل هو إعطاء درهم واحد للغريم أو إعطاء درهمين ؟
إذاً فأقسام الشكّ في التكليف تكون أربعة :