2 - في الوقف :
جوّز الفقهاء الصرف على بعض الفقراء في مسألة الوقف على فقراء البلد وعدم وجوب استيعابهم ، واختلفوا في وجوب استيعاب ثلاثة مراعاةً لأقلّ الجمع أو جواز الاقتصار على اثنين ، بناءً على أنّه أقلّ الجمع « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وقف )
3 - في الوصيّة :
ظاهر الفقهاء عدم الخلاف في وجوب الحمل على أقلّ الجمع - وهو الثلاثة - فيما لو أوصى لمساكين ، وكذا فيما إذا أوصى بعتق رقاب من ثلثه ، وأنّه لا يجوز أن يقصر عن الثلاثة في ذلك كلّه « 2 » .
قال السيّد العاملي : « قد أطلقوا الكلمة في باب الوصايا بأنّ الجمع يحمل على أقلّه - وهو الثلاثة - وظاهرهم أنّه مسلّم مفروغ منه » « 3 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : وصية )
4 - في الإقرار :
ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا قال المقرّ : ( له عليّ دراهم ) ، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم ؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة « 4 » .
واحتمل العلّامة الحلّي في التذكرة قبول تفسير المقرّ الجمع باثنين ؛ لاستعماله في الكتاب والسنّة « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إقرار )
5 - في الإرث :
أجمع الفقهاء على أنّ الأخوين فصاعداً يحجبان الامّ عن الثلث إلى السدس « 6 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 399 . الإيضاح 2 : 402 . الدروس 2 : 274 . جامع المقاصد 9 : 100 . الحدائق 22 : 198 . الرياض 9 : 345 .
( 2 ) الخلاف 4 : 145 ، م 16 . المهذب 2 : 112 . السرائر 3 : 201 . القواعد 2 : 462 - 463 . المسالك 6 : 293 . جواهر الكلام 28 : 453 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 9 : 280 .
( 4 ) انظر : الخلاف 3 : 362 ، م 3 . المبسوط 2 : 408 . القواعد 2 : 423 . الدروس 3 : 137 . جامع المقاصد 9 : 267 . عيون الحقائق الناظرة 2 : 46 . مفتاح الكرامة 9 : 280 .
( 5 ) التذكرة 15 : 329 - 330 . وانظر : الدروس 3 : 137 .
( 6 ) الخلاف 4 : 39 ، م 31 . جواهر الكلام 39 : 83 . بلغة الفقيه 4 : 275 - 276 .