تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وردّ قول ابن عباس - فيما روي عنه من اشتراط كونهم ثلاثة فصاعداً « 1 » ، نظراً لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
« 2 » ، بناءً على أنّ أقلّ الجمع ثلاثة - بانعقاد الإجماع على خلافه « 3 » ، بل إجماع الامّة ، حيث لم يخالف في المسألة سواه كما قيل « 4 » . ولفظ ( إخوة ) في الآية الكريمة وإن كان جمعاً فإنّه محمول على الاثنين بدلالة الإجماع المذكور والأخبار المستفيضة « 5 » . فهذه المسألة تعدّ استثناءً من أقلّ الجمع لغةً وعرفاً واصطلاحاً ؛ لقيام الدليل الخاص عليها في موردها . نعم ، وفقاً لنظرية السيّد الخوئي المتقدّمة في أقلّ الجمع لا يكون الحجب في الإرث استثناءً من القاعدة ، وإنّما جريانها وفق القاعدة ؛ لصحّة إطلاق الجمع عنده على الاثنين فما فوق . ( انظر : إرث ) هذا ، وهناك موارد تطبيقية عديدة لأقلّ الجمع في الفقه كما في بحث النذر والطلاق والعتق وغير ذلك ممّا يراجع في محالّه .

أقلّ الحمل

( انظر : حمل )

أقلّ الحيض

( انظر : حيض )

أقلّ الطهر

( انظر : طهر )
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المسالك 13 : 76 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 83 . بلغة الفقيه 4 : 276 . ( 4 ) انظر : الخلاف 4 : 39 ، م 31 . الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 6 : 91 . ( 5 ) انظر : الخلاف 4 : 39 ، م 31 . بلغة الفقيه 4 : 276 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 185 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )