وردّ قول ابن عباس - فيما روي عنه من اشتراط كونهم ثلاثة فصاعداً « 1 » ، نظراً لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
« 2 » ، بناءً على أنّ أقلّ الجمع ثلاثة - بانعقاد الإجماع على خلافه « 3 » ، بل إجماع الامّة ، حيث لم يخالف في المسألة سواه كما قيل « 4 » .
ولفظ ( إخوة ) في الآية الكريمة وإن كان جمعاً فإنّه محمول على الاثنين بدلالة الإجماع المذكور والأخبار المستفيضة « 5 » .
فهذه المسألة تعدّ استثناءً من أقلّ الجمع لغةً وعرفاً واصطلاحاً ؛ لقيام الدليل الخاص عليها في موردها .
نعم ، وفقاً لنظرية السيّد الخوئي المتقدّمة في أقلّ الجمع لا يكون الحجب في الإرث استثناءً من القاعدة ، وإنّما جريانها وفق القاعدة ؛ لصحّة إطلاق الجمع عنده على الاثنين فما فوق .
( انظر : إرث )
هذا ، وهناك موارد تطبيقية عديدة لأقلّ الجمع في الفقه كما في بحث النذر والطلاق والعتق وغير ذلك ممّا يراجع في محالّه .
أقلّ الحمل
( انظر : حمل )
أقلّ الحيض
( انظر : حيض )
أقلّ الطهر
( انظر : طهر )
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المسالك 13 : 76 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 83 . بلغة الفقيه 4 : 276 .
( 4 ) انظر : الخلاف 4 : 39 ، م 31 . الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 6 : 91 .
( 5 ) انظر : الخلاف 4 : 39 ، م 31 . بلغة الفقيه 4 : 276 .