ط - فطرة المملوك المقعد :
ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا كان للمالك عبد مرهون لزمه فطرته ؛ لعموم الأخبار ، وإن كان مقعداً - وهو المعضوب - لا يلزمه فطرته ؛ لأنّه ينعتق عليه وليس بملك له « 1 » .
( انظر : زكاة الفطرة )
2 - الإقعاد بمعنى الإجلاس :
ثمّة موارد فقهية تتحدّث عن أحكام الإقعاد بالمعنى الثاني ، وهو الإجلاس ، وهي ما يلي :
أ - كراهة إقعاد الميّت :
يكره إقعاد الميّت حال تغسيله « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
قال الشيخ الطوسي : « لا يُجلس الميّت في حال غسله ، وهو مكروه » « 4 » .
وقال المحقّق النجفي : « ويكره أيضاً أن يقعده ، وفاقاً للمحكي عن المعظم » « 5 » .
لكن ذهب ابن زهرة الحلبي إلى حرمة إقعاده ، حيث قال : « لا يجوز أن يقعد » « 6 » . وتبعه في ذلك يحيى بن سعيد « 7 » .
ولعلّه للنهي الوارد في خبر الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه » « 8 » .
ونوقش فيه بوجوب حمله على الكراهة ؛ للأصل والإجماع المنجبر بالشهرة « 9 » .
وبناءً على مجمل ما تقدّم يظهر أنّ ما في صحيح الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن الميّت ، فقال :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 330 . وانظر : السرائر 1 : 467 - 468 . البيان : 330 .
( 2 ) الشرائع 1 : 39 . المعتبر 1 : 277 . القواعد 1 : 225 . التذكرة 1 : 386 . الروضة 1 : 129 . كفاية الأحكام 1 : 35 . العروة الوثقى 2 : 61 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 78 .
( 3 ) الخلاف 1 : 693 ، م 473 .
( 4 ) الخلاف 1 : 693 ، م 473 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 156 .
( 6 ) الغنية : 101 . وانظر : المبسوط 1 : 253 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 51 .
( 8 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 9 ) جواهر الكلام 4 : 156 .