تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

ط - فطرة المملوك المقعد :

ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا كان للمالك عبد مرهون لزمه فطرته ؛ لعموم الأخبار ، وإن كان مقعداً - وهو المعضوب - لا يلزمه فطرته ؛ لأنّه ينعتق عليه وليس بملك له « 1 » . ( انظر : زكاة الفطرة )

2 - الإقعاد بمعنى الإجلاس :

ثمّة موارد فقهية تتحدّث عن أحكام الإقعاد بالمعنى الثاني ، وهو الإجلاس ، وهي ما يلي :

أ - كراهة إقعاد الميّت :

يكره إقعاد الميّت حال تغسيله « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . قال الشيخ الطوسي : « لا يُجلس الميّت في حال غسله ، وهو مكروه » « 4 » . وقال المحقّق النجفي : « ويكره أيضاً أن يقعده ، وفاقاً للمحكي عن المعظم » « 5 » . لكن ذهب ابن زهرة الحلبي إلى حرمة إقعاده ، حيث قال : « لا يجوز أن يقعد » « 6 » . وتبعه في ذلك يحيى بن سعيد « 7 » . ولعلّه للنهي الوارد في خبر الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه » « 8 » . ونوقش فيه بوجوب حمله على الكراهة ؛ للأصل والإجماع المنجبر بالشهرة « 9 » . وبناءً على مجمل ما تقدّم يظهر أنّ ما في صحيح الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن الميّت ، فقال :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 330 . وانظر : السرائر 1 : 467 - 468 . البيان : 330 . ( 2 ) الشرائع 1 : 39 . المعتبر 1 : 277 . القواعد 1 : 225 . التذكرة 1 : 386 . الروضة 1 : 129 . كفاية الأحكام 1 : 35 . العروة الوثقى 2 : 61 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 78 . ( 3 ) الخلاف 1 : 693 ، م 473 . ( 4 ) الخلاف 1 : 693 ، م 473 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 156 . ( 6 ) الغنية : 101 . وانظر : المبسوط 1 : 253 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 51 . ( 8 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 9 ) جواهر الكلام 4 : 156 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 180 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )