ز - عدم اشتراط الإقعاد في النفقة الواجبة :
يجب الإنفاق على الأبوين والأولاد مع فقرهم والعجز عن الاكتساب اللائق بحالهم ، وقد ادّعي عدم الخلاف « 1 » فيه ، بل الإجماع على ذلك « 2 » .
فالمعتبر في وجوب الإنفاق عليهم إنّما هو الفقر والعجز عن الاكتساب ، وأمّا الإقعاد أو غيره من سائر الأمراض والعيوب فلا تعتبر في ذلك أصلًا .
قال المحقّق الحلّي : « ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعجز » « 3 » .
وقد فسّر بعضهم نقصان الخلقة بالنقصان بالعمى أو الإقعاد « 4 » أو غيرهما ؛ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة ، فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير مكتسب ، كما أنّها لا تجب للأعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى بالمال أو بالتكسّب « 5 » ؛ لأنّ الملاك في وجوب الإنفاق هو الفقر « 6 » .
( انظر : نفقة )
ح - انعتاق المملوك بالإقعاد :
قد تعرض على المملوك بعض العوارض فتوجب انعتاقه قهراً على مولاه ، وقد ذكر الفقهاء من جملة تلك العوارض الإقعاد ، فإذا ابتلي المملوك بذلك انعتق قهراً على مولاه « 7 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
قال ابن إدريس : « والمملوك إذا عمي من قبل اللَّه تعالى أو جذم أو اقعد بزَمانة مِن قِبل اللَّه تعالى انعتق بغير اختيار مالكه » « 9 » .
لكن قال الشهيد الثاني : « وأمّا الإقعاد فلم نقف له على شاهد ، والمصنّف في
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 483 .
( 2 ) الشرائع 2 : 352 . جواهر الكلام 31 : 366 .
( 3 ) الشرائع 2 : 352 .
( 4 ) المسالك 8 : 485 .
( 5 ) جواهر الكلام 31 : 372 .
( 6 ) الشرائع 2 : 352 . جواهر الكلام 31 : 371 .
( 7 ) النهاية : 540 . المهذّب 2 : 357 . الشرائع 3 : 114 . المختصر النافع : 239 . الجامع للشرائع : 401 . القواعد 3 : 204 . الإيضاح 3 : 491 . جامع المقاصد 9 : 75 . الروضة 7 : 50 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 314 ، م 1530 .
( 8 ) الخلاف 6 : 368 ، م 6 . جواهر الكلام 34 : 189 .
( 9 ) السرائر 3 : 8 .