تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
النافع نسبه إلى الأصحاب مؤذناً بعدم وقوفه على دليله ، ولكن لا يظهر فيه مخالف حتّى ابن إدريس وافق عليه بشبهة أنّه إجماع . وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة ؛ لأنّ عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرقّ لتجب نفقته على المولى ، فليقتصر منه على محلّ الوفاق أو النصّ الصالح لإثبات الحكم » « 1 » . ( انظر : رقّ ) وينتج عن انعتاقه بالإقعاد أمران :

1 - عدم إجزاء عتقه في الكفّارة :

ذكر الفقهاء أنّه يشترط في عتق الرقبة في الكفّارة السلامة من عيب يوجب انعتاقه على مولاه ، وعدّوا من جملة العيوب الإقعاد ، فلا يجزي عتق المقعد « 2 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 3 » . قال الشهيد الثاني : « العيوب الكائنة بالمملوك إن كانت موجبة لعتقه - كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه - فلا اشتباه في عدم إجزائه في الكفّارة » « 4 » . وقد استدلّ له بخبر أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد . . . » « 5 » . وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام ، قال : « لا يجزي الأعمى في الرقبة . . . ولا يجوز المقعد » « 6 » ) . ( انظر : كفّارة )

2 - ولاء المعتق بالإقعاد :

ذكر الفقهاء أنّه بعد الانعتاق بالإقعاد لا ولاء لأحد عليه « 7 » ؛ نظراً إلى عدم إعتاق المولى له « 8 » ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق » « 9 » . ( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) المسالك 10 : 357 . ( 2 ) الشرائع 3 : 70 . القواعد 3 : 298 . الإيضاح 4 : 88 . كشف اللثام 9 : 137 . ( 3 ) جواهر الكلام 33 : 204 . جامع المدارك 5 : 18 . ( 4 ) المسالك 10 : 44 . ( 5 ) الوسائل 22 : 397 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 22 : 397 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 2 . ( 7 ) القواعد 3 : 204 . الإيضاح 3 : 491 . ( 8 ) المسالك 13 : 199 . ( 9 ) الوسائل 23 : 61 ، ب 35 من العتق ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 179 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )