تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الإقعاد « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ من شرائط وجوبه الاستطاعة له بالصحّة والقدرة على الركوب والعدو وغير ذلك « 2 » . ولعلّهم يطبقون ذلك بحسب طبيعة الحرب في زمانهم وإلّا فالإقعاد يمكن أن يجتمع في مثل عصرنا بسبب تطوّر الصناعات الحربية مع الجهاد ببعض أنواعه . ( انظر : جهاد )

د - قتل الكافر المقعد :

ذكر الفقهاء أنّه لا يجوز قتل الشيخ الفاني عند محاربة الكفّار إذا لم يكن يقاتل المسلمين ، ولم يكن له رأي بحيث يرجع إليه الكفّار « 3 » . وقد ألحق به بعضهم المقعد فأجرى عليه حكم الشيخ في جواز القتل مع الرأي والقتال أو أحدهما ، وعدم جوازه مع فقدهما « 4 » . قال المحقّق النجفي : « ويلحق به [ الشيخ الفاني ] المقعد والأعمى . . . لكن ينبغي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب ، ولم يقاتلا ، ولم تدع الضرورة إلى قتلهما ، كما إذا تترّسوا بهما ونحو ذلك » « 5 » . واستدلّ عليه بخبر حفص بن غياث ، حيث جاء فيه : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النساء ، كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ، إلّاأن يقاتلن - إلى أن قال - : وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » « 6 » . ( انظر : جهاد )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 538 . الشرائع 1 : 307 . القواعد 1 : 478 . الدروس 2 : 29 . الروضة 2 : 382 . الرياض 7 : 443 . جواهر الكلام 21 : 19 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 363 . ( 2 ) انظر : الغنية : 199 . ( 3 ) المبسوط 1 : 547 . القواعد 1 : 486 . التحرير 2 : 144 . التذكرة 9 : 65 . جواهر الكلام 21 : 75 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 371 ، م 17 . ( 4 ) التذكرة 9 : 66 . التحرير 2 : 144 . جواهر الكلام 21 : 76 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 392 ، م 66 . ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 76 . وانظر : الرياض 7 : 507 . ( 6 ) الوسائل 15 : 64 ، ب 18 من جهاد العدوّ ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )