علمائنا « 1 » ، وعليه فإذا لم تصحّ إمامة القاعد للقائم فبالأولى أن لا تصحّ إمامة المقعد .
وقد ذكر العلّامة الحلّي في شرائط الجماعة : « اتّصاف الإمام بالبلوغ . . . وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً » « 2 » .
كما وذكر جماعة من الفقهاء عدم جواز إمامة المفلوج للأصحّاء « 3 » .
نعم ، صرّح ابن حمزة بكراهة إمامة القاعد إلّالمثله وكذا المفلوج « 4 » ، وكذلك الشيخ الحرّ العاملي ، حيث عقد باباً تحت عنوان « باب كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس » « 5 » .
واعترض المحقّق البحراني عليه ، فقال : « ومن غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة . . . مع إجماع الأصحاب - كما عرفت - على التحريم » « 6 » .
واستدلّ على التحريم برواية السكوني
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 287 . وانظر : مستمسك العروة 7 : 322 .
( 2 ) القواعد 1 : 313 .
( 3 ) المبسوط 1 : 221 . المهذّب 1 : 80 . المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : 345 . التذكرة 4 : 290 . الحدائق 11 : 229 .
( 4 ) الوسيلة : 105 .
( 5 ) الوسائل 8 : 345 ، ب 25 من صلاة الجماعة .
( 6 ) الحدائق 11 : 193 .