تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم والحلبي ، قالوا : قال [ أبو عبد اللَّه عليه السلام ] : « لا تقعِ في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » « 1 » . والنهي فيهما محمول على الكراهة ؛ للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، وبقرينة الروايات الأخرى المصرّحة بنفي البأس عن ذلك « 2 » : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » « 3 » . ومنها رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلّا من علّة ؛ لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه . . . » « 4 » . ومنها : خبر زرارة بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين . . . » « 5 » . ( انظر : صلاة )

2 - الإقعاء حال التشهّد وفي جلسة الاستراحة :

أطلق جماعة من الفقهاء القول بكراهة الإقعاء الشامل لحال التشهّد وجلسة الاستراحة أيضاً « 6 » . وصرّح بعضهم بكراهة الإقعاء مطلقاً أو بين السجدتين ، وفي التشهّد آكد « 7 » . وصرّح ثالث بكراهته بين السجدتين وفي التشهّد « 8 » . والدليل على الكراهة مطلقاً صدور النهي عنه مطلقاً في بعض الروايات : منها : مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ »
« 9 » ، قال : « النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » ، وقال : « لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز « 10 » ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » « 11 » . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 83 ، ح 306 . الوسائل 6 : 348 ، ب 6 من السجود ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 10 : 190 . ( 3 ) الوسائل 6 : 348 ، ب 6 من السجود ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 6 : 349 ، ب 6 من السجود ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 6 : 349 - 350 ، ب 6 من السجود ، ح 7 . ( 6 ) المقنع : 75 . الخلاف 1 : 360 ، م 118 . القواعد 1 : 278 . الذكرى 3 : 268 . مجمع الفائدة 2 : 270 . كشف اللثام 4 : 107 . الرياض 3 : 460 . ( 7 ) السرائر 1 : 227 . الجامع للشرائع : 77 . المختلف 2 : 208 . جواهر الكلام 10 : 192 . ( 8 ) الوسيلة : 97 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 177 ، 180 ، م 653 ، 660 . وانظر : المدارك 3 : 415 - 416 . حاشية المدارك 3 : 90 ، 91 . ( 9 ) الكوثر : 2 . ( 10 ) احتفز : أي جلس جلسة المتعجّل يريد القيام غيرمتمكّن من الأرض ، وقيل : الاحتفاز والإقعاء واحد . انظر : لسان العرب 3 : 239 . ( 11 ) الوسائل 5 : 489 ، ب 2 من القيام ، ح 3 .