قال العلّامة الحلّي في التذكرة : « تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة » « 1 » .
وقال في التحرير : « يجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين وإن كان يخلّ بالسجود على عضوٍ » « 2 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
5 - استلام الأقطع للحجر :
من مستحبّات الطواف استلام الحجر « 3 » ) . وعليه فإن كان الطائف مقطوع اليد فإنّه يستلم بموضع القطع « 4 » .
قال العلّامة الحلّي : « يستحبّ له أن يستلم الحجر ويقبّله إجماعاً » ثمّ قال : « ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع » « 5 » .
وقد استدلّ له بخبر السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع الحجر ؟ قال : يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » « 6 » . وأمّا إذا كان فاقد اليد فيشير إليه بوجهه « 7 » ؛ نظراً إلى قول الصادق عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار : « . . . فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه » « 8 » .
وكذلك يستحبّ استلام الأركان كلّها « 9 » ، وبناءً عليه فإذا كان مقطوع اليد يستلم بموضع القطع ، وفاقدها يشير بوجهه . وتفصيله في محلّه .
( انظر : طواف )
6 - سقوط الجهاد عن الأقطع :
يسقط فرض الجهاد عن العاجز عنه بأعذار ، ومن جملة الأعذار الزمن - كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو - وحينئذٍ فيسقط فرض الجهاد عن
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 290
( 2 ) التحرير 1 : 321 .
( 3 ) القواعد 1 : 428
( 4 ) الشرائع 1 : 268 - 269 . كشف اللثام 5 : 464 . الرياض 7 : 38 . جواهر الكلام 19 : 345 .
( 5 ) التذكرة 8 : 102 ، 103 .
( 6 ) الوسائل 13 : 343 ، ب 24 من الطواف ، ح 1
( 7 ) الشرائع 1 : 269 . كشف اللثام 5 : 464 . الرياض 7 : 38 . جواهر الكلام 19 : 345 .
( 8 ) الوسائل 13 : 313 ، 314 ، ب 12 من الطواف ، ح 1 .
( 9 ) المختصر النافع : 118 . الرياض 7 : 46 . وانظر : التذكرة 8 : 104