« صلّى على حسب حاله ، كفاقد الماء والتراب » ، ثمّ قال : « وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال » « 1 » .
ولكن قال في القواعد : « وإلّا [ أي إن لم يتمكّن من الأجرة ] سقطت أداءً وقضاءً » « 2 » .
والمراد أنّه إذا تعذّر عليه الطهارة بنوعيها حتى التيمّم ، فيكون بحكم فاقد الطهورين .
( انظر : وضوء )
مسح أقطع اليد قدمه :
لو فرض أنّه كان مقطوع الكفّ فقد ذكر بعضهم أنّه يمسح بالذراع ولا يسقط مسح القدم « 3 » .
قال المحقّق النجفي : « لو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزئ بالمسح في الذراع » « 4 » .
وقال السيّد السيستاني : « الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غَسلها في الوضوء » ، ثمّ قال : « الأحوط استحباباً . . . المسح بباطن الكفّ ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن ، وإلّا فبباطن الذراع » « 5 » ، وقد أوجب هذا الاحتياط السيّدان الحكيم والخوئي « 6 » .
ولو فرض قطع يده من المرفق بحيث لم يبق له ذراع يمسح به فقد ذهب المحقّق النجفي إلى سقوط المسح قائلًا : « لو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه ؟ وجهان ، أقواهما السقوط ؛ لعدم الدليل على الانتقال » « 7 » .
( انظر : وضوء )
ب - أقطع الرجل :
قطع الرجل له صورتان :
الأولى : قطع بعض موضع المسح من القدم ، ففي هذه الصورة يجب المسح على ما بقي منه ومن الكعب ، ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم « 8 » ، كما تقدّم في مقطوع اليد ؛ نظراً إلى الاستصحاب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يترك الميسور بالمعسور » « 9 » .
الصورة الثانية : قطع الرجل من الكعب أو من فوقه ، ففي هذه الصورة يسقط المسح على القدم ، ولا يسقط بذلك الوضوء « 10 » ، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف « 11 » في ذلك .
هذا إذا كان الكعب مقطوعاً أو قلنا : إنّ مسحه من باب المقدّمة ، وأمّا لو قلنا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 38 .
( 2 ) القواعد 1 : 202 . وانظر : المنتهى 2 : 38 . الدروس 1 : 92 . جامع المقاصد 1 : 217 .
( 3 ) الذكرى 2 : 141 .
( 4 ) جواهر الكلام 2 : 186 .
( 5 ) المنهاج ( السيستاني ) 1 : 39 ، م 90 .
( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 37 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 28 ، م 90 .
( 7 ) جواهر الكلام 2 : 231 .
( 8 ) الشرائع 1 : 22 . القواعد 1 : 203 . المنتهى 2 : 76 . نهايةالإحكام 1 : 45 . الدروس 1 : 92 . المدارك 1 : 222 . كشف اللثام 1 : 548 . جواهر الكلام 2 : 230 . العروة الوثقى 1 : 367 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 29 .
( 9 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 .
( 10 ) الشرائع 1 : 22 . القواعد 1 : 203 . المنتهى 2 : 76 . نهايةالإحكام 1 : 45 . الدروس 1 : 92 . المدارك 1 : 222 . كشف اللثام 1 : 548 . العروة الوثقى 1 : 367 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 29 .
( 11 ) جواهر الكلام 2 : 230 .