تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أقوال ، وقد عرفت أنّ القول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه ؛ لظاهر الصحيح المتقدّم ، إلّاأنّ الأقوى حمله على ما تقدّم » « 1 » . وقال المحقّق الحلّي : « من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ، ويستحبّ له مسح موضع القطع بالماء . . . ولو بقي المرفق وجب غسله » « 2 » . وكذا ذهب الشيخ الطوسي إلى استحباب المسح « 3 » . لكن ذهب آخرون إلى استحباب الغسل « 4 » . قال الشهيد الأوّل : « الأقطع يغسل ما بقي ، ولو استوعب سقط واستحبّ غسل العضد نصّاً » « 5 » . وقال العلّامة الحلّي : « يستحبّ غسل موضع القطع بالماء » « 6 » . وقد استدلّ « 7 » عليه بالرواية المتقدّمة بحملها على الاستحباب . الصورة الثالثة : قطع اليد من وسط المرفق ، بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ، فبناءً على وجوب غسل المرفق أصالة - كما هو صريح بعضهم « 8 » - يجب غسل رأس العضد ، وأمّا بناءً على وجوب غسله من باب المقدّمة يسقط غسله « 9 » . وكون الغسل أصالةً صرّح به المحقّق الثاني أيضاً مرجّحاً له ؛ لشهرته بين العلماء « 10 » ، وهو الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق « 11 » ؛ لدخول ابتداء الغاية . وقال المحقّق النجفي : « الحاصل أنّ التأمّل في كلمات القوم يشرف الفقيه على القطع بأنّ مرادهم به الوجوب الأصلي » « 12 » ، وحينئذٍ فيتعيّن وجوب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 166 . ( 2 ) المعتبر 1 : 144 . ( 3 ) المبسوط 1 : 42 . ( 4 ) المنتهى 2 : 37 - 38 . نهاية الإحكام 1 : 38 . ( 5 ) الدروس 1 : 91 - 92 . ( 6 ) التذكرة 1 : 159 . ( 7 ) المنتهى 2 : 37 . نهاية الإحكام 1 : 38 . الدروس 1 : 92 . ( 8 ) الخلاف 1 : 78 ، م 26 . الشرائع 1 : 21 . المعتبر 1 : 144 . المنتهى 2 : 33 . القواعد 1 : 202 . ( 9 ) المدارك 1 : 206 . وانظر : الذكرى 2 : 134 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 215 . ( 11 ) الدروس 1 : 91 . ( 12 ) جواهر الكلام 2 : 161 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )