عليه الإجماع « 1 » ؛ نظراً إلى الأصل ، والاستصحاب ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور « 2 » .
الصورة الثانية : قطع اليد ممّا فوق المرفق ، وفي هذه الصورة يسقط عنه وجوب غسل اليد « 3 » ، وقد ادّعي عدم الخلاف « 4 » فيه ، بل ادّعي الإجماع « 5 » ) عليه ؛ نظراً إلى فوات محلّ الغسل « 6 » .
نعم ، في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ما بقي من عضده » « 7 » .
كما نقل الشهيد الأوّل عن الشيخ المفيد وجوب غسل ما بقي من العضد ، فإنّه بعد أن حكم باستحباب غسل ذلك ، قال : « وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبي الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد رحمه الله » « 8 » .
كذلك قال السيّد محمّد العاملي بعد نقل الرواية : « وظاهر ابن الجنيد رحمه الله الإفتاء بمضمونها ، فإنّه قال : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده » « 9 » .
لكن العلّامة الحلّي لم يعتبر خلافه ، حيث أجاب عن الرواية بأنّها مخالفة للإجماع ، ثمّ حملها على الاستحباب « 10 » ، وقال به أو استحسنه بعضهم « 11 » .
وقال المحقّق النجفي : لا ينبغي الإشكال في سقوط الغسل الزائد عن المرفق بعد قطعه - إلى أن قال - : « أمّا لو لم يبق منه شيء فهل يستحبّ غسل العضد تماماً أو يجب أو يستحبّ غسل خصوص محلّ القطع أو مسحه ؟ وجوه ، وبعضها
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 205 . كشف اللثام 1 : 535 .
( 2 ) المدارك 1 : 205 . جواهر الكلام 2 : 163 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 38 .
( 3 ) المبسوط 1 : 42 . الشرائع 1 : 21 . القواعد 1 : 202 . الدروس 1 : 91 - 92 . المدارك 1 : 205 . جواهر الكلام 2 : 165 . العروة الوثقى 1 : 358 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 34 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 26 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 1 : 245 .
( 5 ) المنتهى 2 : 37 . نهاية الإحكام 2 : 38 . كشف اللثام 1 : 535 .
( 6 ) المنتهى 2 : 37 . نهاية الإحكام 2 : 38 . المدارك 1 : 205 .
( 7 ) الوسائل 1 : 479 ، ب 49 من الوضوء ، ح 2 .
( 8 ) البيان : 46 .
( 9 ) المدارك 1 : 205 .
( 10 ) المنتهى 2 : 37 . نهاية الإحكام 1 : 38 .
( 11 ) الذكرى 2 : 133 - 134 . الدروس 1 : 91 - 92 . المدارك 1 : 205 - 206 . العروة الوثقى 1 : 358 .