تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
غسل رأس العضد في هذه الصورة « 1 » . ( انظر : وضوء )

وجوب استئجار الأقطع من يوضّئه :

لو افتقر الأقطع إلى من يوضّئه بأجرة وجبت مع المكنة « 2 » ؛ نظراً إلى أنّ ذلك من باب مقدّمة الواجب المطلق « 3 » . وإنّما تتحقّق المكنة إذا لم يضرّ بحاله ، فيجب عليه بذل الأجرة وإن زادت عن أجرة المثل « 4 » ؛ لصدق التمكّن « 5 » ، وقيّد بعضهم ذلك بما لم يجحف « 6 » . وإذا وجد من يوضّئه متبرّعاً لزمه ذلك ؛ لتمكّنه « 7 » ، وإن لم يوجد من يوضّئه لا بالأجرة ولا تبرّعاً أو تعذّرت الأجرة عليه ، فقد قال بعضهم بوجوب القضاء عليه مع الإمكان « 8 » بناءً على وجوب القضاء على فاقد الطهورين « 9 » . بل قال العلّامة الحلّي في المنتهى :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 358 . ( 2 ) القواعد 1 : 202 . المنتهى 2 : 38 . الدروس 1 : 92 . كشف اللثام 1 : 536 . ( 3 ) الذكرى 2 : 135 . جامع المقاصد 1 : 217 . ( 4 ) القواعد 1 : 202 . ( 5 ) المنتهى 2 : 38 . الدروس 1 : 92 . جامع المقاصد 1 : 217 . ( 6 ) الدروس 1 : 92 . ( 7 ) المنتهى 2 : 38 . ( 8 ) الدروس 1 : 92 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 217 .