تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

أقطع

أوّلًا - التعريف :

الأقطع - لغة - : من قطع يقطع ، والقطع : إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلًا « 1 » . والأقطع : مقطوع اليد ، وأقطع الرِجل : الذي قطعت رِجله « 2 » . وأقطع النخل : حان قطافه ، أي وقت إدراكه واجتناء ثمره « 3 » . وأقطع فلان أرضاً : ملّكه إيّاها « 4 » . ويقال : أقطعه أغصاناً ، إذا أذن له في قطعها « 5 » . وأقطع الرجل : إذا انقطعت حجّته وبكّتوه بالحقّ فلم يجب « 6 » . واستعمله الفقهاء في مقطوع اليد أو الرجل فقط .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تترتّب على الأقطع أحكام نشير إليها فيما يلي :

1 - وضوء الأقطع :

الأقطع تارةً يفرض في كلمات الفقهاء مقطوع اليد ، وأخرى مقطوع الرجل ، لهذا يقع البحث في جهتين :

أ - أقطع اليد :

يمكن أن يفرض لمقطوع اليد ثلاث صور : الأولى : قطع اليد ممّا دون المرفق ، فحينئذٍ يجب في هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى حدّ المرفق « 7 » ، وقد ادّعي
هامش
( 1 ) لسان العرب 11 : 220 - 221 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1267 . لسان العرب 11 : 222 . مجمع البحرين 3 : 1496 . ( 3 ) لسان العرب 11 : 223 . ( 4 ) انظر : الصحاح 3 : 1267 . لسان العرب 11 : 224 . مجمع البحرين 3 : 1496 . ( 5 ) الصحاح 3 : 1268 . لسان العرب 11 : 223 . مجمع البحرين 3 : 1496 . ( 6 ) الصحاح 3 : 1268 . لسان العرب 11 : 223 . ( 7 ) المبسوط 1 : 42 . الشرائع 1 : 21 . القواعد 1 : 202 . التذكرة 1 : 159 . المنتهى 2 : 36 . نهاية الإحكام 1 : 38 . الدروس 1 : 91 . جواهر الكلام 2 : 163 . العروة الوثقى 1 : 358 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 34 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 26 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 152 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )