أقطع
أوّلًا - التعريف :
الأقطع - لغة - : من قطع يقطع ، والقطع : إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلًا « 1 » .
والأقطع : مقطوع اليد ، وأقطع الرِجل : الذي قطعت رِجله « 2 » .
وأقطع النخل : حان قطافه ، أي وقت إدراكه واجتناء ثمره « 3 » .
وأقطع فلان أرضاً : ملّكه إيّاها « 4 » . ويقال : أقطعه أغصاناً ، إذا أذن له في قطعها « 5 » .
وأقطع الرجل : إذا انقطعت حجّته وبكّتوه بالحقّ فلم يجب « 6 » .
واستعمله الفقهاء في مقطوع اليد أو الرجل فقط .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تترتّب على الأقطع أحكام نشير إليها فيما يلي :
1 - وضوء الأقطع :
الأقطع تارةً يفرض في كلمات الفقهاء مقطوع اليد ، وأخرى مقطوع الرجل ، لهذا يقع البحث في جهتين :
أ - أقطع اليد :
يمكن أن يفرض لمقطوع اليد ثلاث صور :
الأولى : قطع اليد ممّا دون المرفق ، فحينئذٍ يجب في هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى حدّ المرفق « 7 » ، وقد ادّعي
هامش
( 1 ) لسان العرب 11 : 220 - 221 .
( 2 ) الصحاح 3 : 1267 . لسان العرب 11 : 222 . مجمع البحرين 3 : 1496 .
( 3 ) لسان العرب 11 : 223 .
( 4 ) انظر : الصحاح 3 : 1267 . لسان العرب 11 : 224 . مجمع البحرين 3 : 1496 .
( 5 ) الصحاح 3 : 1268 . لسان العرب 11 : 223 . مجمع البحرين 3 : 1496 .
( 6 ) الصحاح 3 : 1268 . لسان العرب 11 : 223 .
( 7 ) المبسوط 1 : 42 . الشرائع 1 : 21 . القواعد 1 : 202 . التذكرة 1 : 159 . المنتهى 2 : 36 . نهاية الإحكام 1 : 38 . الدروس 1 : 91 . جواهر الكلام 2 : 163 . العروة الوثقى 1 : 358 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 34 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 26 .