تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المصلحة تقتضيه ولم تكن فيه مفسدة أو ضرر على المسلمين . 2 - أن لا يكون المقطع مسبوقاً بحقّ « 1 » . 3 - أن يكون الإقطاع من قبل الإمام أو نائبه أو بإذن منه ، فلا يصحّ إقطاع السلطان الجائر إلّاإذا استكشفنا إذن الإمام ورضاه بذلك . 4 - أن لا يكون في الإقطاع إضرار بحقوق الآخرين ؛ طبقاً لقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ .

تاسعاً - انتهاء الإقطاع :

قد يستمرّ الإقطاع وقد لا يستمرّ ، والثاني في موارد ، وهي كما يلي :

1 - انتهاء المدّة المعيّنة :

تقدّم أنّ الإقطاع على ثلاثة أقسام : إقطاع تمليك ، وإقطاع إرفاق ، وإقطاع استغلال ، ففي القسم الأوّل لا ينتهي الإقطاع ؛ لأنّه أصبح ملكاً للرقبة كسائر أملاكه وليس له أمد ، وأمّا القسمين الأخيرين فحيث يكون لهما أمد فإنّ إقطاع الإرفاق تفويض مكان من الطرق والشوارع العامّة إلى شخص إلى وقت معيّن ينتهي الإقطاع بانتهائه ، كما أنّ إقطاع الاستغلال كذلك ينتهي بانتهاء أمده .

2 - استرجاع الحاكم :

وكذلك ينتهي الإقطاع إذا استرجعه الحاكم ، وهذا إنّما يكون إذا لم يكن قد حصل التمليك بالإقطاع ؛ إذ في فرض التمليك لا يمكن إرجاعه . نعم ، إنّما يمكن للحاكم استرجاعه إذا كان إقطاع إرفاق أو إقطاع استغلال ، ففي هذين القسمين يجوز للحاكم استرجاعه أيّ وقت شاء « 2 » .

3 - تخلّف المقطع له عن شروط الإقطاع :

إذا اشترط الحاكم في إقطاعه لشخص شروطاً بأن أقطعه مشروطاً بتلك الشروط ، فحينئذٍ إذا تخلّف المقطع له عن تلك الشروط استرجع منه الحاكم المقطع « 3 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 278 . جواهر الكلام 38 : 111 . ( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 87 - 90 . المسالك 12 : 443 . ( 3 ) انظر : الروضة 7 : 158 - 161 . جواهر الكلام 38 : 59 ، 60 .