تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
لكن قال المحقّق النجفي بعد الجميع : « لكنّ الإنصاف ظهور شغل الذمّة بدرهمين لو قال : ( له عليّ درهم قبله درهم أو بعده درهم ) ، والثلاثة لو قال : ( قبله درهم وبعده درهم ) . بل قد يقال بلزوم الدرهمين في نحو : ( فوقه درهم ) أو : ( مع درهم ) أو : ( معه درهم ) - وإن قلنا : لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد - إذ لعلّه لاختلاف عرف وقتهم وما نحن فيه من العرف ؛ ضرورة دوران المسألة على ذلك ؛ إذ لا نصيب فيها للتعبّد » « 1 » . 5 - لو قال : ( له عليّ درهم في عشرة ) فله ثلاث صور : الأولى : أن يريد بالعشرة - تصريحاً أو بالقرينة - الظرفية للدرهم الواحد ، فلم يختلفوا في أنّه يلزمه درهم واحد « 2 » . الثانية : أن يريد بقوله : درهم في عشرة - تصريحاً أو بالقرينة - ضرب الواحد في العشرة ( 10 * 1 ) ، فلا خلاف - أيضاً - في أنّه يلزمه العشرة « 3 » . الثالثة : أن يكون الكلام مطلقاً بأن لا يصرّح فيه لا بالظرفية ولا بإرادة الضرب ، فالظاهر من كلامهم لزوم درهم واحد هنا أيضاً « 4 » ؛ للإجمال ، فيؤخذ فيه بالقدر المتيقّن . 6 - صرّح بعض الفقهاء بأنّ الإقرار بالمظروف ليس إقراراً بالظرف « 5 » ، إلّاأن يفهم العرف من صيغة الإقرار ذلك ؛ أخذاً بالمتيقّن ، وبراءة لذمّة المقرّ من الزائد « 6 » . فلو قال : ( غصبته ثوباً في منديل ، أو حنطة في سفينة ، أو ثياباً في عيبة ، أو زيتاً في جرّة ، أو تمراً في جراب ) لم يدخل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 17 . ( 2 ) المسالك 11 : 16 . جواهر الكلام 35 : 17 . وانظر : الشرائع 3 : 144 . القواعد 2 : 423 . جامع المقاصد 9 : 270 . ( 3 ) المسالك 11 : 16 . جواهر الكلام 35 : 17 . وانظر : الشرائع 3 : 144 . القواعد 2 : 423 . جامع المقاصد 9 : 270 . ( 4 ) المسالك 11 : 16 . جواهر الكلام 35 : 17 . وانظر : الشرائع 3 : 144 . القواعد 2 : 423 . جامع المقاصد 9 : 270 . ( 5 ) الشرائع 3 : 144 . القواعد 2 : 424 . جامع المقاصد 9 : 272 - 273 . المسالك 11 : 16 - 17 . جواهر الكلام 35 : 18 . ( 6 ) جامع المقاصد 9 : 273 . المسالك 11 : 16 .