واستدلّ عليه ببعض الروايات الواردة في بيان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » ، وغيرها « 2 » .
وإطلاق بعض الروايات يدلّ على استحباب الاغتراف باليمين حتى لغسلها ، بأن يغترف الماء بها ويصبّها في كفّه اليسرى ، فيغسلها « 3 » .
( انظر : وضوء )
3 - الطهور بالاغتراف من الإناءالمغصوب :
إذا توضّأ أو اغتسل باغتراف الماء المباح من الإناء المغصوب فقد اختلف في صحّة ذلك وبطلانه ولهم في ذلك كلام في صورة العمد والنسيان وغيرهما .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : آنية )
4 - تملّك الماء المباح بالاغتراف :
المياه المباحة - مثل مياه العيون والآبار والغيوث والأنهار الكبار - الناس فيها شرع سواء ، ومن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به من غيره ، وإن نوى التملّك يملكه لكونه حيازة « 4 » .
وسائر التفاصيل في محلّها .
( انظر : حيازة )
اغتسال
( انظر : غسل )
اغتصاب
( انظر : غصب )
اغتيال
( انظر : غيلة )
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء
( 2 ) الوسائل 1 : 390 ، ب 15 من الوضوء ، ح 5
( 3 ) جواهر الكلام 2 : 330 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 351
( 4 ) الشرائع 3 : 279 . كفاية الأحكام 2 : 571 . جواهر الكلام 38 : 124