الفرج في أيام الحيض « 1 » .
نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة « 2 » . والمحكي عن المرتضى تحريمه « 3 » .
هذا ، ويلحق بالحيض النفاس ، كما هو مذكور في محلّه .
( انظر : حيض ، وطء )
ب - اعتزال الزوجة الناشزة :
ذكر الفقهاء أنّ للزوج تأديب امرأته الناشزة بالاعتزال « 4 » ؛ لقوله تعالى :
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً
« 5 » .
وفي معنى الهجر وتفسيره أقوال :
1 - أن يعتزل فراشها « 6 » .
2 - أن يحول ظهره إليها في الفراش « 7 » .
3 - التخيير بينهما « 8 » .
4 - مراعاة الترتيب في الهجر بحسب ترتيب أفراد النشوز واحتمال ارتفاعه ، فإن كان قليلا يحتمل زواله اكتفي بتحويل الظهر ، وإن كان أكثر فيعتزل فراشها ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الضرب غير المبرح والمدمي ، ولا يفسد لحما ولا جلدا « 9 » .
( انظر : نشوز )
هذا ، وهناك موارد أخرى لاعتزال الرجل المرأة كما في الإيلاء والظهار ، ومدّة الاستبراء ، وما يتّصل ببعض قضايا العبيد والإماء ، تراجع في محالّها .
( انظر : إيلاء ، ظهار ، رقّ )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 228 . الطهارة ( الخميني ) 1 :
223 .
( 2 ) المعتبر 1 : 234 . الإرشاد 1 : 228 . الروضة 1 : 109 .
الرياض 1 : 393 . مستمسك العروة 3 : 320 .
( 3 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 224 ، 234 .
( 4 ) المقنعة : 518 . المبسوط 3 : 610 . السرائر 2 : 728 - 729 . الروضة 5 : 428 . كشف اللثام 7 : 517 - 518 .
الرياض 10 : 474 . جواهر الكلام 31 : 205 . جامع المدارك 4 : 433 .
( 5 ) النساء : 34 .
( 6 ) المبسوط 3 : 610 . السرائر 2 : 729 .
( 7 ) المقنع : 350 . وحكاه في المختلف عن والد الصدوق 7 : 395 . المهذّب 2 : 264 . القواعد 3 : 96 .
( 8 ) المقنعة : 518 . الجامع للشرائع : 478 . الرياض 10 :
474 . جامع المدارك 4 : 437 .
( 9 ) جواهر الكلام 31 : 206 . وانظر : المقنعة : 518 . الجامع للشرائع : 478 .