ومنها : ما في أبواب الأطعمة والأشربة ، عند الحديث عن الأشربة المحرّمة كبعض أنواع العصير بعد غليانه ، حيث يفرّق بين ما له عصير في نفسه كالعنب ، فإنّه يحرم شربه بعد غليانه ، وبين ما ليس له عصير في نفسه كالزبيب ، فإنه لا يحرم ؛ لأنّ عصارته ناشئة عن خلطه ونقعه بالماء .
ومنها : ما جاء في حبس البول والغائط ، لا سيّما في الصلاة ، حيث حكم بالكراهة والمرجوحية ؛ للخبر المروي عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم : « لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصرين » « 1 » ، يعني البول والغائط .
لكنّ تعبير الاعتصار لم يرد في الكتب الفقهيّة هنا ، بل الوارد هو التعبير عن ذلك ب ( الاحتقان ) أو ( مدافعة الأخبثين ) .
( انظر : احتقان ، مدافعة )
وأمّا المعاني اللغوية الأخرى للاعتصار فقد جاء مضمونها في كتاب الهبة وغيره ، ولم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح فيها .
نعم ، استعمل فقهاء الجمهور هذا المصطلح في الرجوع في الهبة .
اعتصام
أوّلا - التعريف :
الاعتصام لغة - وزان افتعال - : مصدر اعتصم من عصم بمعنى منع .
والاعتصام : الامتساك والتمسّك بالشيء « 2 » ، ومن يعتصم باللّه واستعصم :
أي امتنع ، طالبا للعصمة ، واستمسك كأنّه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة « 3 » .
واعتصمت باللّه ، أي امتنعت به من الشرّ « 4 » . والاعتصام بحبل اللّه : التمسّك به وترك الفرقة واتّباع القرآن « 5 » ، واعتصم باللّه امتنع بلطفه من المعصية « 6 » .
هامش
( 1 ) المحاسن 1 : 82 - 83 ، ح 14 . الوسائل 7 : 253 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 8 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 249 . لسان العرب 9 : 245 .
( 3 ) المفردات : 570 . وانظر : مجمع البحرين 2 : 1226 .
( 4 ) العين 1 : 313 .
( 5 ) انظر : لسان العرب 9 : 246 . مجمع البحرين 2 :
1226 .
( 6 ) تاج العروس 8 : 399 .