عدم وجود ما يدلّ على الاشتغال « 1 » .
وفصّل العلّامة الحلّي في المختلف بين ما كان سبب الكفر إنكار اللّه تعالى فلا ينعقد ، وبين ما كان لإنكار النبوّة أو بعض الفرائض المعلوم ثبوتها فينعقد ؛ لوجود المقتضي وهو الحلف باللّه تعالى « 2 » .
( انظر : يمين )
7 - حلّية الصيد والذباحة :
المشهور « 3 » اشتراط الإسلام في الذابح « 4 » والناحر « 5 » . وخالف في ذلك بعض الفقهاء ، حيث ذهبوا إلى حلّيّة ذبيحة الكتابي ولكن شرط ذلك الشيخ الصدوق بسماع التسمية عليها « 6 » .
أمّا الصائد فقد اشترط بعضهم إسلامه في حلّيّة صيد السمك والجراد « 7 » ، وإن كان المشهور « 8 » خلافه « 9 » .
وأمّا الصيد عن طريق الكلب المعلّم فقد نسب إلى المشهور « 10 » اشتراط حلّيته بإسلام من أرسله دون من علّمه « 11 » . وكذا الحكم في الصيد بإرسال السهم ؛ لأنّ الإرسال نوع من التذكية نصّا « 12 » وفتوى « 13 » . ( انظر : ذباحة ، صيد )
وهناك أمور أخرى وقع الكلام في اشتراط صحّتها بالإسلام قد تقدّم الكلام عنها في قاعدة نفي السبيل ، كشراء القرآن والعبد المسلم ورهنه وإعارته ، وكذا اشتراط الإسلام في القضاء وغيره على تفصيل مذكور في محلّه .
أسلحة
( انظر : سلاح )
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 117 ، م 9 .
( 2 ) المختلف 8 : 172 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 80 .
( 4 ) القواعد 3 : 318 . اللمعة : 232 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 320 .
( 6 ) انظر : المسالك 11 : 452 . المقنع : 417 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 320 .
( 8 ) المختلف 8 : 283 . جواهر الكلام 36 : 167 . فقه الصادق 24 : 71 .
( 9 ) الشرائع 3 : 207 - 208 . القواعد 3 : 323 . الدروس 2 :
407 . تحرير الوسيلة 2 : 127 ، م 25 .
( 10 ) جواهر الكلام 36 : 43 .
( 11 ) جواهر الفقه : 206 - 207 . الشرائع 3 : 202 .
( 12 ) انظر : الوسائل 23 : 356 ، 359 ، ب 11 ، 13 من الصيد .
( 13 ) جواهر الكلام 36 : 26 .