حضور الإمام المعصوم عليه السّلام دون الغيبة التي يجوز فيها لكلّ أحد امتلاك الأرض بإحيائها .
( انظر : إحياء الموات )
3 - نكاح المسلمة :
لا يصحّ نكاح المسلمة من الكافر ، ولا المسلم من المشركة غير الكتابيّة .
وأمّا الكتابيّة فقد اختلفوا فيها على أقوال « 1 » :
الأوّل : عدم الجواز مطلقا « 2 » ؛ لقوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
« 3 » .
الثاني : الجواز مطلقا « 4 » ؛ لقوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
« 5 » .
الثالث : التفصيل بين الزواج المنقطع وملك اليمين فيجوز ، وبين الدائم فلا يجوز « 6 » ؛ جمعا بين الأدلّة « 7 » .
الرابع : التفصيل أيضا بين صورة الاضطرار وغيره ، كما هو مذكور في محلّه .
( انظر : نكاح )
4 - صحّة الظهار :
اختلف الفقهاء في صحّة ظهار الكافر على قولين :
فذهب الأكثر إلى صحّته « 8 » ؛ لعموم قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ
« 9 » ، وإمكان صدور الكفّارة منه بتقديم الإسلام عليها « 10 » .
وذهب بعضهم إلى عدم صحّته « 11 » ؛ لأنّه حكم شرعي لا يصحّ ممّن لا يقرّبه « 12 » ، ولأنّ هناك ملازمة بين الظهار وصحّة الكفّارة ، مستفادة من قوله تعالى :
وَالَّذِينَ
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 358 .
( 2 ) النهاية : 457 .
( 3 ) الممتحنة : 10 .
( 4 ) جواهر الكلام 30 : 31 .
( 5 ) المائدة : 5 .
( 6 ) الشرائع 2 : 294 .
( 7 ) المسالك 7 : 360 .
( 8 ) جواهر الكلام 33 : 121 . وانظر : السرائر 2 : 708 .
( 9 ) المجادلة : 3 . وانظر : المختلف 7 : 399 - 400 .
الإيضاح 3 : 404 . المسالك 9 : 491 .
( 10 ) الشرائع 3 : 63 .
( 11 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 399 . الخلاف 4 :
525 ، م 2 . المبسوط 4 : 166 .
( 12 ) المبسوط 4 : 166 .