تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
حضور الإمام المعصوم عليه السّلام دون الغيبة التي يجوز فيها لكلّ أحد امتلاك الأرض بإحيائها . ( انظر : إحياء الموات )

3 - نكاح المسلمة :

لا يصحّ نكاح المسلمة من الكافر ، ولا المسلم من المشركة غير الكتابيّة . وأمّا الكتابيّة فقد اختلفوا فيها على أقوال « 1 » : الأوّل : عدم الجواز مطلقا « 2 » ؛ لقوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
« 3 » . الثاني : الجواز مطلقا « 4 » ؛ لقوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
« 5 » . الثالث : التفصيل بين الزواج المنقطع وملك اليمين فيجوز ، وبين الدائم فلا يجوز « 6 » ؛ جمعا بين الأدلّة « 7 » . الرابع : التفصيل أيضا بين صورة الاضطرار وغيره ، كما هو مذكور في محلّه . ( انظر : نكاح )

4 - صحّة الظهار :

اختلف الفقهاء في صحّة ظهار الكافر على قولين : فذهب الأكثر إلى صحّته « 8 » ؛ لعموم قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ
« 9 » ، وإمكان صدور الكفّارة منه بتقديم الإسلام عليها « 10 » . وذهب بعضهم إلى عدم صحّته « 11 » ؛ لأنّه حكم شرعي لا يصحّ ممّن لا يقرّبه « 12 » ، ولأنّ هناك ملازمة بين الظهار وصحّة الكفّارة ، مستفادة من قوله تعالى :
وَالَّذِينَ
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 358 . ( 2 ) النهاية : 457 . ( 3 ) الممتحنة : 10 . ( 4 ) جواهر الكلام 30 : 31 . ( 5 ) المائدة : 5 . ( 6 ) الشرائع 2 : 294 . ( 7 ) المسالك 7 : 360 . ( 8 ) جواهر الكلام 33 : 121 . وانظر : السرائر 2 : 708 . ( 9 ) المجادلة : 3 . وانظر : المختلف 7 : 399 - 400 . الإيضاح 3 : 404 . المسالك 9 : 491 . ( 10 ) الشرائع 3 : 63 . ( 11 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 399 . الخلاف 4 : 525 ، م 2 . المبسوط 4 : 166 . ( 12 ) المبسوط 4 : 166 .