ج - حصول التوارث بينه وبين المسلم :
اتّفق الفقهاء بل المسلمون « 1 » على أنّ الكافر بأقسامه لا يرث مسلما « 2 » ؛ للنصوص المستفيضة أو المتواترة « 3 » التي منها : قول الصادق عليه السّلام في حديث الحسن ابن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » « 4 » .
نعم ، يرتفع المانع من التوارث إذا أسلم الكافر قبل القسمة « 5 » ، بل ادّعي الإجماع « 6 » عليه ؛ لرواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه . . . » « 7 » .
وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فللفقهاء فيه كلام ، وتفصيله مذكور في مصطلح ( إرث ) .
د - ثبوت الكفّارة على قاتله :
لا خلاف « 8 » في عدم وجوب الكفارة إذا كان المقتول كافرا ، عمدا كان القتل أو خطأ ؛ لأصالة البراءة منها « 9 » ، بخلاف ما لو كان مسلما فإنّه تجب فيه الكفّارة حتى ولو كان في دار الحرب « 10 » .
( انظر : كفّارة )
ه - جريان الحدود له وعليه :
لا خلاف « 11 » في إجراء الحدود له وعليه بعد إسلامه ؛ تمسّكا بإطلاق أدلّة الحدود والعقوبات .
( انظر : حدّ )
و - زوال مالية الخمر والخنزير بالإسلام :
المشهور زوال ماليّة ما لا يملك في الإسلام كالخمر والخنزير إن لم يكن
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 20 . جواهر الكلام 39 : 15 . وانظر :
جوابات المسائل الواسطيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 4 : 40 . المبسوط 4 : 79 . كفاية الأحكام 2 :
790 .
( 2 ) المقنع : 502 . المقنعة : 700 . الانتصار : 588 . الكافي في الفقه : 374 . القواعد 3 : 344 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 15 .
( 4 ) الوسائل 26 : 11 - 12 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 2 .
( 5 ) الشرائع 4 : 12 . القواعد 3 : 344 . مستند الشيعة 19 :
29 .
( 6 ) مستند الشيعة 19 : 29 . جواهر الكلام 39 : 18 .
( 7 ) الوسائل 26 : 21 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 2 .
( 8 ) جواهر الكلام 43 : 409 .
( 9 ) الخلاف 5 : 319 ، م 1 . الشرائع 4 : 287 . جواهر الكلام 43 : 408 .
( 10 ) الخلاف 5 : 319 ، م 2 . الشرائع 4 : 287 . جواهر الكلام 43 : 409 .
( 11 ) جواهر الكلام 41 : 442 .