فلا يجوز « 1 » ؛ لأنّ استحقاق الكافر للعبد المسلم وجعله في يده يعدّ سبيلا عليه ، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه فإنّه لا يعدّ سبيلا « 2 » . ( انظر : رهن )
واختلف الفقهاء في جواز إعارة العبد المسلم وإيداعه عند الكافر .
أمّا إعارته فعلى أقوال :
الأوّل : عدم الجواز « 3 » ؛ لأنّ في استخدامه والانتفاع به السبيل الظاهر المنفي بالآية والحديث الشريف « 4 » .
الثاني : الجواز « 5 » ؛ لعدم تحقّق السبيل والعلوّ بمجرّد ثبوت حقّ الانتفاع بالعارية « 6 » .
الثالث : التفصيل بين ما يوجب ذلّ العبد وهوانه فلا يجوز كما لو أعار عبده المسلم ليخدم الكافر ، وبين ما يوجب عزّة المسلم وعلوّه على الكافر فيجوز كما لو أعار عبده المسلم لتعليمه أو معالجته « 7 » ، بل قيل : إنّه ممّا لا إشكال فيه « 8 » .
وأمّا إيداع العبد المسلم عند الكافر فلا شبهة « 9 » في جوازه « 10 » ؛ لأنّ الوديعة مجرّد استئمان « 11 » وحفظ « 12 » لا انتفاع فيه ، فلا يكون سبيلا وعلوّا عليه « 13 » .
( انظر : إعارة ، وديعة )
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 188 . القواعد 2 : 110 . الإيضاح 2 : 11 .
الدروس 3 : 390 . جامع المقاصد 4 : 63 ، و 5 : 51 .
المسالك 4 : 24 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 :
588 - 589 . وانظر : مصباح الفقاهة 5 : 92 .
( 2 ) المسالك 4 : 24 . الحدائق 18 : 427 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 589 .
( 3 ) القواعد 2 : 193 . جامع المقاصد 4 : 65 . المسالك 3 :
167 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 589 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 65 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 589 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 458 . ويظهر من الإيضاح ( 1 : 414 ) أيضا ، وإن احتمل فيما بعد عدم الجواز ؛ لأنّه إثبات يد على المسلم ، وهو سبيل ممنوع .
( 6 ) القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 249 .
( 7 ) نهج الفقاهة : 520 - 521 . مصباح الفقاهة 5 : 91 - 92 .
( 8 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 200 .
( 9 ) مصباح الفقاهة 5 : 91 .
( 10 ) نهاية الإحكام 2 : 458 . جامع المقاصد 4 : 65 ، حيث قال : « ولو كان المسلم جارية أو صبيّا فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إيّاه بالاستقلال » . المسالك 3 :
167 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 589 . نهج الفقاهة : 521 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 249 .
( 11 ) جامع المقاصد 4 : 65 .
( 12 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 589 . نهج الفقاهة : 521 .
( 13 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 200 . مصباح الفقاهة 5 : 91 .