تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
السبيل « 1 » ؛ لأنّ البيع يقتضي تمليك العبد المسلم للكافر وتسليطه عليه « 2 » . ولو ملكه الكافر ملكا قهريّا بالإرث أو كان قد أسلم في ملك مولاه الكافر فلا بدّ من بيعه من مسلم حتى مع عدم رضا مالكه « 3 » ؛ لقول الصادق عليه السّلام في حديث حمّاد بن عيسى : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي بعبد ذمّي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » « 4 » . وقد يلحق بالبيع وقف العبد المسلم للكافر فيحكم ببطلانه أو بيعه وإعطاء ثمنه للكافر ؛ لكونه تمليكا في بعض أنواعه بل هو أشدّ من البيع فالسبيل فيه للكافر على المسلم أشدّ وآكد .

2 - رهن العبد المسلم وإعارته وإيداعه عند الكافر :

اختلف الفقهاء في جواز ارتهان العبد المسلم عند الكافر على أقوال : الأوّل : المنع مطلقا « 5 » ؛ لما فيه من وضع يد الكافر المرتهن على العبد المسلم ، وهو من السبيل المنفي بالآية الشريفة « 6 » . القول الثاني : الجواز مطلقا « 7 » ؛ لأنّ مجرّد كونه وثيقة عند الكافر لا يوجب العلوّ والسبيل عليه « 8 » . القول الثالث : التفصيل بين وضع العبد المسلم المرهون عند مسلم بتوافق الطرفين فيجوز ، وبين وضعه تحت يد الكافر نفسه
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 188 ، م 315 . الغنية : 210 . التذكرة 10 : 19 . الروضة 3 : 243 . مجمع الفائدة 8 : 161 . الحدائق 18 : 428 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 335 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 194 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 243 . ( 3 ) التذكرة 10 : 22 . مجمع الفائدة 8 : 161 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 581 - 582 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 194 . مصباح الفقاهة 5 : 81 - 83 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 243 . ( 4 ) الوسائل 17 : 380 ، ب 28 من عقد البيع ، ح 1 . وانظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 194 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 244 . ( 5 ) القواعد 2 : 17 . الإيضاح 1 : 413 . الرياض 8 : 509 . ( 6 ) انظر : التذكرة 2 : 146 . جامع المقاصد 4 : 63 . الرياض 8 : 509 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 458 . جواهر الكلام 25 : 131 . نهج الفقاهة : 521 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 200 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 249 . ( 8 ) نهج الفقاهة : 521 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 200 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 249 - 250 .