هذه الآيات ، وهي :
1 - ما رواه عبد العظيم الحسني عن محمّد بن علي الرضا عليه السّلام أنّه قال في تفسير الآية : « العادي : السارق ، والباغي :
الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . » « 1 » .
2 - وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 2 » ، قال :
« الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما . . . » « 3 » .
3 - وروى البزنطي مرسلا عنه عليه السّلام أيضا ، أنّه قال في تفسير الآية : « الباغي :
الذي يخرج على الإمام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا تحلّ له الميتة » « 4 » .
4 - وروى حمّاد بن عثمان في حديث آخر عنه عليه السّلام أيضا في تفسير الآية أنّه قال : « الباغي : الخارج على الإمام ، والعادي : اللصّ » « 5 » .
ووردت روايات أخرى بهذه المضامين .
وقد اختلف الفقهاء في تفسير العادي والباغي ، ومنشأ اختلافهم اختلاف مضمون الروايات المتقدّمة ، وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه التفاسير :
أمّا الباغي فقد فسّر بالخارج على الإمام العادل « 6 » ، أو الذي يبغي الميتة « 7 » ويتلذّذ بها « 8 » ، أو الطالب للصيد لهوا
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 214 ، 215 ، ب 56 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 2 ) البقرة : 173 .
( 3 ) الوسائل 24 : 215 ، ب 56 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 24 : 216 ، ب 56 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 74 ، ح 154 .
( 6 ) المبسوط 4 : 685 . الوسيلة : 363 - 364 . الشرائع 3 :
229 . الجامع للشرائع : 390 . القواعد 3 : 334 .
الدروس 3 : 24 . المسالك 12 : 114 . كفاية الأحكام 2 : 624 . مستند الشيعة 15 : 30 . جواهر الكلام 36 :
428 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 377 ، م 24 .
( 7 ) نقله في القواعد 3 : 334 . الدروس 3 : 24 . المسالك 12 : 115 .
( 8 ) مجمع البيان 1 : 257 .