نعم ، يستظهر من بعضهم الكراهة « 1 » .
أمّا إمامة الناقص لمثله كالمضطجع للمضطجع فلا خلاف في جوازها ، قال المحقّق النجفي : « يجوز ائتمام كلّ مساو بمساويه نقصا أو كمالا ، والناقص بالكامل كالقاعد بالقائم بلا خلاف أجده فيه » « 2 » .
لكن السيّد الخوئي منع من ذلك أيضا ؛ لعدم ورود النصّ فيه بالخصوص ، والإطلاقات قاصرة عن الشمول لمثله ؛ لانصرافها إلى ما هو المتعارف في اقتداء المصلّي عن قيام ، ومقتضى الأصل عدم المشروعية ، خرجنا عنه في اقتداء القاعد لمثله ؛ لورود النصّ بخصوصه ، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل « 3 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
4 - إيراد خطبة الجمعة اضطجاعا :
اشترط بعض الفقهاء « 4 » في خطيب صلاة الجمعة أن يورد الخطبة قائما ، ولو لم يتمكّن من القيام خطب جالسا . ولو عجز عن القعود خطب مضطجعا « 5 » .
وذكر آخرون أنّه إذا عجز فالأولى أن يستنيب ، ولو لم يفعل وصلّى جالسا أو مضطجعا جاز « 6 » .
ونصّ جماعة على أنّه لا ريب في أنّ الاستنابة أحوط « 7 » .
( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة )
5 - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر :
يجوز تقديم نافلة الفجر فتصلّى بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر وفاقا للمشهور « 8 » ، ويستحبّ هنا الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى يطلع الفجر « 9 » .
قال الشهيد الأوّل : « وهذه الضجعة
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 7 : 323 . وانظر : الوسائل 8 : 345 ، ب 25 من صلاة الجماعة .
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 330 .
( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 415 .
( 4 ) انظر : كشف اللثام 4 : 254 . الحدائق 10 : 84 .
( 5 ) التذكرة 4 : 71 . جواهر الكلام 11 : 231 .
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 36 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ، الحلّي ) : 88 . كشف الالتباس 2 : الورقة 206 - 207 ( مخطوط ) .
( 7 ) جواهر الكلام 11 : 231 .
( 8 ) كشف اللثام 3 : 64 .
( 9 ) المقنعة : 134 ، 135 . المبسوط 1 : 192 . المعتبر 2 :
19 . التذكرة 2 : 270 . نهاية الإحكام 2 : 91 . الدروس 1 : 137 . الذكرى 2 : 298 . كشف الغطاء 3 : 238 .