تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
نعم ، يستظهر من بعضهم الكراهة « 1 » . أمّا إمامة الناقص لمثله كالمضطجع للمضطجع فلا خلاف في جوازها ، قال المحقّق النجفي : « يجوز ائتمام كلّ مساو بمساويه نقصا أو كمالا ، والناقص بالكامل كالقاعد بالقائم بلا خلاف أجده فيه » « 2 » . لكن السيّد الخوئي منع من ذلك أيضا ؛ لعدم ورود النصّ فيه بالخصوص ، والإطلاقات قاصرة عن الشمول لمثله ؛ لانصرافها إلى ما هو المتعارف في اقتداء المصلّي عن قيام ، ومقتضى الأصل عدم المشروعية ، خرجنا عنه في اقتداء القاعد لمثله ؛ لورود النصّ بخصوصه ، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل « 3 » . ( انظر : صلاة الجماعة )

4 - إيراد خطبة الجمعة اضطجاعا :

اشترط بعض الفقهاء « 4 » في خطيب صلاة الجمعة أن يورد الخطبة قائما ، ولو لم يتمكّن من القيام خطب جالسا . ولو عجز عن القعود خطب مضطجعا « 5 » . وذكر آخرون أنّه إذا عجز فالأولى أن يستنيب ، ولو لم يفعل وصلّى جالسا أو مضطجعا جاز « 6 » . ونصّ جماعة على أنّه لا ريب في أنّ الاستنابة أحوط « 7 » . ( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة )

5 - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر :

يجوز تقديم نافلة الفجر فتصلّى بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر وفاقا للمشهور « 8 » ، ويستحبّ هنا الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى يطلع الفجر « 9 » . قال الشهيد الأوّل : « وهذه الضجعة
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 7 : 323 . وانظر : الوسائل 8 : 345 ، ب 25 من صلاة الجماعة . ( 2 ) جواهر الكلام 13 : 330 . ( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 415 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 4 : 254 . الحدائق 10 : 84 . ( 5 ) التذكرة 4 : 71 . جواهر الكلام 11 : 231 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 36 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ، الحلّي ) : 88 . كشف الالتباس 2 : الورقة 206 - 207 ( مخطوط ) . ( 7 ) جواهر الكلام 11 : 231 . ( 8 ) كشف اللثام 3 : 64 . ( 9 ) المقنعة : 134 ، 135 . المبسوط 1 : 192 . المعتبر 2 : 19 . التذكرة 2 : 270 . نهاية الإحكام 2 : 91 . الدروس 1 : 137 . الذكرى 2 : 298 . كشف الغطاء 3 : 238 .