تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وإن لم يتمكّن أومأ لهما برأسه في المشهور بينهم « 1 » ، بل عليه الإجماع « 2 » ؛ لمرسلة الصدوق فيمن شبّكته الريح : « إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ومروه فليومئ برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . . . » « 3 » . وغيرها « 4 » . وقد نسب وجوب جعل السجود أخفض من الركوع إلى ظاهر الأكثر « 5 » ، بل في الرياض أنّه قطعي « 6 » . ولو تعذّر الإيماء بالرأس أومأ للركوع والسجود بعينه بلا خلاف في ذلك « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » . وأمّا وضع شيء على الجبهة في السجود فقيل : يجب ، وهو الذي استظهر من بعض الأخبار « 9 » . وقيل : لا يجب ؛ للأصل ، وخلوّ كثير من الأخبار والفتاوى منه « 10 » . ( انظر : ركوع ، سجود )

و - رفع المضطجع يديه للتكبير في الصلاة :

يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة ، وادّعي الإجماع عليه « 11 » ، وهذا الاستحباب عامّ يشمل جميع تكبيرات الصلاة لجميع المصلّين ، وهو ثابت في حقّ القاعد والمضطجع والمستلقي ، فيستحبّ للمضطجع رفع يديه في تكبيرات الصلاة بلا فرق بينه وبين غيره ، كما نصّ بعضهم عليه « 12 » . ( انظر : تكبير )

ز - تجدّد القدرة للمضطجع :

من تجدّد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها ، ولا خلاف في ذلك ، بل ادّعي الإجماع عليه « 13 » ، فلو تجدّدت
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 79 . ( 2 ) مستند الشيعة 5 : 60 . ( 3 ) الفقيه 1 : 362 ، ح 1038 . الوسائل 5 : 485 - 486 ، ب 1 من القيام ، ح 16 . ( 4 ) الوسائل 5 : 481 ، ب 1 من القيام ، ح 2 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 61 . ( 6 ) الرياض 3 : 376 . ( 7 ) الذخيرة : 263 . ( 8 ) مستند الشيعة 5 : 61 . ( 9 ) مستند الشيعة 5 : 62 . ( 10 ) حكاه في مستند الشيعة 5 : 60 . ( 11 ) التذكرة 3 : 119 . ( 12 ) الذكرى 3 : 381 . جامع المقاصد 2 : 296 . ( 13 ) مستند الشيعة 5 : 64 .