من الفقهاء « 1 » .
واستدلّ له بأنّ الكيفيّة تابعة للأصل ، وأصل النافلة غير واجب ، فلا تكون الكيفية واجبة ، فيجوز كيف ما كان كالاضطجاع ، وبالنبوي : « من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد » « 2 » .
وردّ الأوّل بأنّ المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة دون التكليفي ، فعدم وجوب أصل النافلة لا يقتضي شرعيّة فعلها بلا شرط .
كما ردّ الثاني بأنّ هذا الخبر ليس واردا من طرق الخاصّة ، فلا يتمسّك به لإثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة « 3 » .
الثاني : عدم الجواز ، وهو ظاهر جماعة ، وكل من اقتصر على الجلوس في إتيان النوافل « 4 » ، بل عزاه بعض إلى الأشهر « 5 » ؛ وذلك لتوقيفية العبادة ، وعدم ثبوت النقل والتوظيف بذلك « 6 » .
هذا ، وتردّد في المسألة جماعة « 7 » .
( انظر : صلاة التطوّع )
ط - إمامة المضطجع لغيره :
نسب إلى المشهور « 8 » عدم جواز إمامة الناقص للكامل ، بل عليه الإجماع صريحا وظاهرا في كلمات جماعة « 9 » فلا تجوز إمامة المضطجع للقاعد .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 444 . الإيضاح 1 : 100 . المسالك 1 : 281 . مفتاح الكرامة 2 : 318 . جواهر الكلام 12 :
222 - 223 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 527 ( حجرية ) .
( 2 ) جامع الأصول 6 : 214 ، ح 3399 . مفتاح الكرامة 2 :
318 . جواهر الكلام 12 : 223 .
( 3 ) جواهر الكلام 12 : 223 . مستند العروة ( الصلاة ) 7 :
377 ، 378 .
( 4 ) الشرائع 1 : 112 . النهاية : 121 . الجامع للشرائع :
111 . الذكرى 3 : 276 . جامع المقاصد 2 : 216 .
المدارك 3 : 25 . الغنائم 2 : 448 . كفاية الأحكام 1 : 114 . البحار 84 : 340 ، ذيل الحديث 10 .
كشف الغطاء 3 : 137 . العروة الوثقى 3 : 411 - 412 ، تعليقة آل ياسين .
( 5 ) مستند الشيعة 5 : 433 .
( 6 ) الذكرى 3 : 276 . الغنائم 2 : 448 . مستند الشيعة 5 :
433 .
( 7 ) القواعد 1 : 269 . التذكرة 3 : 99 . كشف اللثام 3 : 407 .
العروة الوثقى 3 : 411 .
( 8 ) جواهر الكلام 13 : 327 . مستمسك العروة 7 :
323 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 13 : 327 . مهذّب الأحكام 8 :
130 - 131 .