إضراب
أوّلا - التعريف :
الإضراب في اللغة : الكفّ والإعراض ، وهو مصدر أضرب ، يقال : أضرب عن الشيء ، إذا كفّ وأعرض عنه .
وأضرب وضرب عن الذكر ، أي انصرف « 1 » ، ومنه قوله تعالى :
أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً
« 2 » . بمعنى إهمالكم وعدم اطّلاعكم على ما يجب عليكم .
والإضراب في اصطلاح الفقهاء لا يعدو معناه اللغوي . فيريدون به إهمال ما ورد قبل أداة الإضراب والإعراض عنه بحيث يصبح كالمسكوت عنه ، ليستبدل بما بعد الأداة ، وأداة الإضراب المعروفة هي :
( بل ) .
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - الاستثناء ]
1 - الاستثناء : وهو لغة : الإخراج ، يقال : استثنى الشيء من الشيء ، إذا أخرجه « 3 » . وعند الفقهاء « 4 » والاصوليّين « 5 » :
إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ .
والفارق بين الاستثناء والإضراب - كما ذكر بعضهم - أنّ الاستثناء من متمّمات الكلام ، وذلك لأنّ المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى ، فلا يعقل تعلّق الحكم بثبوته إلّا بعد تمامه بإخراج المستثنى منه .
وأمّا الإضراب ب ( بل ) بعد الإيجاب فإنّه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الإقرار المتقدّم « 6 » .
[ 2 - النسخ ]
2 - النسخ : وهو في عرف الفقهاء والاصوليّين « 7 » : رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا . والفرق بين
هامش
( 1 ) لسان العرب 8 : 38 . مجمع البحرين 2 : 1071 .
المعجم الوسيط : 536 ، 537 .
( 2 ) الزخرف : 5 .
( 3 ) المعجم الوسيط : 101 . وانظر : تاج العروس 10 : 64 .
( 4 ) التذكرة 10 : 98 . الروض 2 : 621 . الحدائق 24 : 199 .
جواهر الكلام 35 : 94 .
( 5 ) الذريعة 1 : 245 . المعارج : 92 . القوانين : 194 . هداية المسترشدين 1 : 276 .
( 6 ) جامع المقاصد 9 : 319 . عيون الحقائق الناظرة 2 : 74 .
( 7 ) مبادئ الوصول : 174 . حكاه عن شرح المبادئ في مفاتيح الأصول : 243 .