2 - تبعيّة ولد الاضحيّة المعيّنة لامّه :
يتبع ولد الاضحيّة امّه ، سواء كان الحمل قبل التعيين للتضحية أو بعده .
قال الشيخ الطوسي : « إذا اشترى شاة فجعلها اضحيّة ، فإن كانت حاملا تبعها ولدها ، وإن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك » « 1 » . وتبعه العلّامة الحلّي « 2 » .
واستدلّ له بأنّ التعيين يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد كالمعتق ، مضافا إلى رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ، ثمّ انحرهما جميعا » ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال :
« نعم » « 3 » .
وتبعيّة الولد للاضحيّة لا ينافي جواز الانتفاع من لبنها وصوفها وركوبها ما دام لم يضرّ ذلك بالاضحيّة وولدها ، كما ذكره بعض الفقهاء « 4 » وصرّحت به هذه الرواية .
3 - ضمان إتلاف الأضحية المعيّنة :
بناء على أنّ تعيين الاضحيّة بالنذر يخرجها عن ملك صاحبها ، لتكون أمانة في يده للمساكين ، لو أتلفها بتفريط فعليه ضمانها بقيمة يوم التلف ، فإن وجد بالقيمة شاتين تجزي كلّ واحدة منهما في الاضحيّة فعليه إخراجهما معا ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء « 5 » .
وكذا لو أتلفها شخص آخر فعليه قيمة يوم التلف أيضا « 6 » ، ولو أمكن أن يشتري بها اضحيّة أو أكثر فعليه ذلك ، وإن لم يمكنه شراؤها تصدّق بها « 7 » .
4 - عدم ضمان تلفه أو تعيّبه من غير تفريط :
ولو تلفت الاضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط لم يضمن كما صرّح به
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 527 .
( 2 ) التذكرة 8 : 327 . المنتهى 11 : 315 - 316 .
( 3 ) الوسائل 14 : 147 ، ب 34 من الذبح ، ح 6 .
( 4 ) المبسوط 1 : 527 . التذكرة 8 : 327 . المنتهى 11 :
316 .
( 5 ) المبسوط 1 : 526 - 527 . التذكرة 8 : 326 . المنتهى 11 : 313 - 314 .
( 6 ) المبسوط 1 : 527 . التذكرة 8 : 326 . المنتهى 11 :
314 .
( 7 ) المبسوط 1 : 527 . التذكرة 8 : 326 . المنتهى 11 :
314 . الدروس 1 : 450 .