تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الشمس . . . » « 1 » . هذا ، ولكن ذهب المحقّق النجفي إلى عدم اعتبار وقت معيّن من يوم العيد في ذبحها ؛ لإطلاق ما دلّ على مشروعية الاضحيّة في هذا اليوم ، وحمل موثّقة سماعة أيضا على ضرب من الندب ؛ جمعا بينها وبين إطلاق الأيّام في غيره نصّا وفتوى « 2 » . ولو فاتت أيّام الأضاحي ، فإن كانت الاضحيّة واجبة بالنذر وشبهه فقد صرّح العلّامة الحلّي « 3 » بعدم سقوط وجوب قضائها ؛ معلّلا بأنّ لحمها مختصّ بالمساكين ، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت . وتبعه عليه الشهيدان « 4 » فيما يخصّ وجوب القضاء . وخالفهم المحقّق النجفي في ذلك ؛ لعدم كونها اضحيّة في غير الأيّام المعيّنة ، فلا تكون حينئذ موردا للوفاء بالنذر وشبهه « 5 » ، بل تجب عليه كفّارة خلف النذر ، كما ذهب إلى ذلك المحدّث البحراني « 6 » . ولو لم تكن واجبة بالنذر وشبهه فلا يصدق على الذبح في غير هذه الأيّام عنوان الاضحيّة « 7 » ، وليس عليه قضاؤها « 8 » ؛ لأنّه بأمر جديد « 9 » .

ب - اشتراط نيّة القربة :

التضحية من الأمور العبادية ، فتحتاج إلى نيّة القربة ، كما يجب فيها استقبال القبلة ، والتسمية . وللتفصيل في ذلك راجع مصطلح ( حجّ ، ذبح ، هدي ) .

ج - استحباب الدعاء عند التضحية :

يستحبّ الدعاء بالمأثور عن النبيّ وآله عليهم السّلام عند الذبح « 10 » ، فقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضحّي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 474 ، ب 29 من صلاة العيد ، ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 225 . ( 3 ) المنتهى 11 : 285 . التذكرة 8 : 306 . التحرير 1 : 635 . ( 4 ) الدروس 1 : 448 . الروضة 2 : 305 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 224 . ( 6 ) الحدائق 17 : 209 . ( 7 ) التذكرة 8 : 306 . التحرير 1 : 635 . المنتهى 11 : 285 . جواهر الكلام 19 : 224 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 211 . الدروس 1 : 448 . الروضة 2 : 305 . ( 9 ) الحدائق 17 : 209 . مستند الشيعة 12 : 368 . ( 10 ) التذكرة 8 : 319 . جواهر الكلام 19 : 223 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 402 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )