والإناث أفضل » « 1 » .
وموثّقة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم الفحولة » « 2 » .
د - ما يكره التضحية به :
تكره التضحية بالثور ، وما ربّاه الإنسان على ما صرّح به جمع من الفقهاء « 3 » .
ويدلّ على ذلك مضمر أبي بصير : « ولا تضحّ بثور ولا جمل » « 4 » .
ورواية ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحّي به ، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ ، فرحمته ورققت عليه ، ثمّ إنّي ذبحته ، قال : فقال لي : « ما كنت احبّ لك أن تفعل ، لا تربّين شيئا من هذا ثمّ تذبحه » « 5 » .
وأمّا كراهية التضحية بالجاموس فقال بها بعض الفقهاء من دون نقل خلاف « 6 » ، ولكن صرّح جمع آخر منهم بأنّهم لم يجدوا له دليلا « 7 » .
2 - ما يعود إلى المضحّي :
أ - استحباب تولّي الإنسان ذبح اضحيّته بنفسه :
صرّح جماعة من الفقهاء « 8 » بأنّه يستحبّ لصاحب الاضحيّة أن يتولّى ذبح اضحيّته بنفسه ، وإن لم يحسن الذباحة جعل يده مع يد الذابح .
ويستدلّ لذلك برواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول :
« نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيده ثلاثا وستّين ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 98 ، ب 9 من الذبح ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 14 : 98 ، ب 9 من الذبح ، ح 1 .
( 3 ) الوسيلة : 186 . السرائر 1 : 600 . القواعد 1 : 443 .
التحرير 1 : 639 .
( 4 ) الوسائل 14 : 99 ، ب 9 من الذبح ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 208 ، ب 61 من الذبح ، ح 1 .
( 6 ) الشرائع 1 : 261 . القواعد 1 : 441 . التحرير 1 : 625 .
الدروس 1 : 447 . جامع المقاصد 3 : 244 . المسالك 2 : 303 .
( 7 ) الدروس 1 : 448 . الحدائق 17 : 206 . مستند الشيعة 12 : 372 . جواهر الكلام 19 : 223 .
( 8 ) المبسوط 1 : 501 ، 525 . التذكرة 8 : 316 . التحرير 1 :
637 . المنتهى 11 : 298 . الرياض 6 : 423 . الذخيرة :
680 . المدارك 8 : 42 . الحدائق 17 : 115 . جواهر الكلام 19 : 157 .