تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بالاضحيّة ؛ لأنّهم لا ملك لهم . نعم ، لو ملّكهم مواليهم صحّ عنهم . والعبد المكاتب أيضا إن كان مشروطا لا تكليف له ؛ لأنّه بحكم المملوك ، وإن كان مطلقا وقد تحرّر منه شيء جازت له التضحية إذا ملك شيئا .

3 - ما يعود إلى التضحية :

أ - وقت التضحية :

وقتها لمن كان في منى أربعة أيّام ، أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام كذلك بلا خلاف فيه « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » . وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : « أربعة أيّام » ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : « ثلاثة أيّام » . فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ فقال : « نعم » « 3 » . وقريب منها موثّقة عمّار الساباطي « 4 » . وقد حملوا ما خالف ذلك من نصوص - كقول أبي جعفر عليه السّلام في حسنة ابن مسلم : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » « 5 » - على ضرب من الندب « 6 » . أمّا وقتها من حيث أجزاء النهار فقد صرّح جملة من الفقهاء « 7 » بأنّه بعد طلوع الشمس ومضيّ مقدار ما يمكن معه إقامة صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ . ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : « إذا انصرف الإمام » ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلّي بهم جماعة ؟ فقال : « إذا استقلّت
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 264 . القواعد 1 : 444 . الدروس 1 : 448 . الحدائق 17 : 209 . الذخيرة : 678 . مستند الشيعة 12 : 366 . جواهر الكلام 19 : 223 . ( 2 ) الغنية : 191 . المنتهى 11 : 281 . المدارك 8 : 82 . مستند الشيعة 12 : 366 . جواهر الكلام 19 : 223 . ( 3 ) الوسائل 14 : 92 ، ب 6 من الذبح ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 92 ، ب 6 من الذبح ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 93 - 94 ، ب 6 من الذبح ، ح 7 . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 224 . ( 7 ) المبسوط 1 : 524 . التذكرة 8 : 307 . الدروس 1 : 448 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 401 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )