عضباء « 1 » ، ولا عجفاء « 2 » ، ولا مريضة بيّن مرضها ، ولا كبيرة لا تنقى .
وهذه الصفات قد اشترطها جمع من الفقهاء « 3 » .
واستدلّوا على اعتبارها بمعتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالجدعاء ، ولا بالعضباء » « 4 » .
ونحوها رواية البراء بن عازب المنجبرة بعمل مشهور الفقهاء ، حيث جاء فيها « 5 » :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقى » « 6 » .
وهكذا ما روي عن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال : « أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء « 7 » ، والشرقاء « 8 » ، والمقابلة « 9 » ، والمدابرة « 10 » » « 11 » .
لكن بقيت هناك بعض العيوب التي وقع كلام في اشتراطها ، نفيا وإثباتا ، ففي
هامش
( 1 ) العضباء : هي المكسورة القرن ، أو هي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها ، فإنّها لا تجزي في الأضحية إلّا إذا كان القرن الداخل صحيحا ، فلا بأس به . انظر :
مجمع البحرين 2 : 1230 .
( 2 ) العجفاء : هي المهزولة التي لا تنقى . انظر : مجمع البحرين 2 : 1168 .
( 3 ) النهاية : 259 . المبسوط 1 : 523 . المختلف 4 : 296 .
التذكرة 8 : 313 - 314 . التحرير 1 : 636 - 637 .
( 4 ) الوسائل 14 : 127 ، ب 21 من الذبح ، ح 5 .
( 5 ) مهذب الأحكام 14 : 26 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 1050 ، ح 3144 .
( 7 ) الخرقاء : هي الدابّة التي في اذنها خرق . مجمع البحرين 1 : 506 .
( 8 ) الشرقاء : هي الدابّة المشقوقة الاذن باثنتين . مجمع البحرين 2 : 945 .
( 9 ) المقابلة : هي الدابّة التي تقطع من مقدّم اذنها قطعة .
مجمع البحرين 3 : 1437 .
( 10 ) المدابرة : هي الدابّة التي تقطع من مؤخّر اذنها قطعة .
مجمع البحرين 3 : 1437 .
ويدلّ على ذلك أيضا ما نقله في معاني الأخبار وما نقله عنه في الوسائل أيضا ، حيث قال : « الخرقاء : أن يكون في الاذن ثقب مستدير . والشرقاء من الغنم :
المشقوقة الاذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف .
والمقابلة : أن يقطع من مقدّم أذنها شيء ، ثمّ يترك ذلك معلّقا لا يبين ، كأنّه زغبة . والمدابرة : أن يفعل مثل ذلك بمؤخّر اذن الشاة . معاني الأخبار : 222 . الوسائل 14 : 126 ، ب 21 من الذبح ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 14 : 125 - 126 ، ب 21 من الذبح ، ح 2 .