الخصيّ صرّح جمع من الفقهاء القدماء « 1 » بعدم الاجتزاء به ، لا في الهدي ولا الاضحيّة ؛ اعتمادا على شمول عنوان الناقص له ، وللروايات الخاصّة : كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن الاضحيّة بالخصي ؟ فقال :
« لا » « 2 » . وقريب منها صحيحته الأخرى « 3 » .
لكن ذكر بعض الفقهاء أنّه يظهر من بعض الأخبار المعتبرة جواز الاضحيّة بالخصي ، ففي صحيح الحلبي ، قال عليه السّلام :
« النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن » ، وقال : « الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى » « 4 » ، فيعلم من ذلك جواز الاضحيّة بالخصي وإن كان غيره أفضل « 5 » .
وأمّا المهزولة ، فقد حكم بالاجتزاء بها في الاضحيّة المندوبة ، وعدم الاجتزاء في الهدي ، حيث استظهر بأنّ الروايات الصحيحة المانعة من الاجتزاء بالمهزول « 6 » مختصّة بالهدي « 7 » .
وأمّا السنّ فذهب جمع من الفقهاء « 8 » إلى اعتبار كونها ثنيّة « 9 » من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن ، وهو الذي له ستّة أشهر « 10 » .
واستدلّوا على ذلك بصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذعة من الضأن » « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 257 . السرائر 1 : 596 . الجامع للشرائع : 211 .
التذكرة 8 : 263 .
( 2 ) الوسائل 14 : 106 ، ب 12 من الذبح ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 14 : 106 ، ب 12 من الذبح ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 107 ، ب 12 من الذبح ، ح 5 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 225 .
( 6 ) انظر : الوسائل 14 : 113 ، ب 16 من الذبح .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 226 .
( 8 ) النهاية : 257 . المبسوط 1 : 522 . الوسيلة : 185 .
الغنية : 191 . التذكرة 8 : 311 .
( 9 ) الثنيّ من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ودخل في السادسة . والثنيّ من البقر والغنم : ما استكمل سنتين ، ودخل في الثالثة . والجذع من البقر والغنم : ما استكمل سنة واحدة ، ودخل في الثانية . المبسوط 1 : 522 ، وانظر : 499 .
وبهذا المضمون قال غيره ، مع اختلاف يسير . انظر :
الشرائع 1 : 260 . التذكرة 8 : 259 ، 312 . الدروس 1 :
436 . المسالك 2 : 298 .
( 10 ) التذكرة 8 : 259 .
( 11 ) الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح ، ح 1 .