تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
« لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة « 1 » ، فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » « 2 » . ونوقشت هذه الأخبار سندا ودلالة « 3 » . هذا كلّه في البيع مع ضميمة . وأمّا بدونها فالحكم بعدم الجواز موضع وفاق بينهم « 4 » . ( انظر : بيع )

ب - في الكفالة :

الأصل في الكفالة أن تتعلّق بذات المكفول ، وأمّا إذا أضيفت إلى تشخّص معيّن منه ، فإمّا أن تضاف إلى ما يعبّر به عن الكلّ والجملة أو تضاف إلى ما لا يعبّر به عن الجملة ، وما لا تمكن الحياة بدونه أو إلى ما تمكن الحياة بدونه : أمّا الأوّل فكما لو قال : كفلت لك وجه فلان أو رأسه ، أو قال : كفلته بوجهه أو برأسه ، ونحو ذلك ، والحكم بصحّة الكفالة هنا ممّا لا خلاف فيه بينهم سوى ما يأتي من الشهيد الثاني « 5 » . وعلّل الحكم بأنّ ذلك ممّا يعبّر به عن الجملة بل عن الذات عرفا ويراد منه الذات ؛ لعدم إمكان إحضار العضو بدونها ، فيصدق عليه عقد الكفالة ويندرج تحت أدلّتها ؛ إذ المستفاد منها صحّة الكفالة على سبيل الإجمال لا خصوص صيغة بعينها ، فكلّ لفظ دلّ عليها إمّا بقرينة عرف أو عدم إمكان إحضار العضو وحده يصلح لها ويكون المقصود الكلّ ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة « 6 » . وناقش الشهيد الثاني في ذلك ، فقال : « إنّ العضوين المذكورين وإن كانا قد يطلقان على الجملة إلّا أنّ إطلاقهما على أنفسهما خاصّة أيضا شائع متعارف إن لم يكن أشهر ، وحمل اللفظ المحتمل
هامش
( 1 ) السكرّجة - بضم السين والكاف والراء والتشديد - : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسيّة ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها . لسان العرب 6 : 307 . ( 2 ) الوسائل 17 : 349 ، ب 8 من عقد البيع ، ح 2 . ( 3 ) انظر : المسالك 3 : 180 . الحدائق 18 : 489 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 - 312 . ( 4 ) الحدائق 18 : 487 . ( 5 ) جواهر الكلام 26 : 207 . ( 6 ) انظر : مفتاح الكرامة 5 : 444 .