تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولو لم تكن إلّا واحدة كان الوصف مؤكّدا . نعم ، أشكل الحكم لو كان الوصف بالكبرى وأختيها حيث لا بنت له سواها ، لكن تقوى الصحّة ترجيحا للاسم ، فيلغو حينئذ إرادة التشخيص بالوصف « 1 » . ( انظر : نكاح )

د - في الطلاق :

من شروط الطلاق إضافته إلى المحلّ ، وهو ذات الزوجة ، فلو أضافه إلى الأجزاء - سواء كانت معيّنة ، كما إذا قال : يدك طالق ، أو مبهمة ، كأن يقول : ثلثك طالق ونحوها - لم يقع الطلاق بالاتّفاق « 2 » . واحتجّ لذلك بالأصل والاحتياط وظهور الأدلّة في أنّ محلّ الطلاق ذات الزوجة المدلول عليها بقول : ( أنت ) أو ( هذه ) أو ( زوجتي ) وما شاكل ذلك « 3 » . ( انظر : طلاق )

ه - في العتق :

المعهود شرعا إضافة العتق إلى ذات الإنسان المشار إليه بقوله : ( أنت ) أو ( هذه ) أو ( عبدي ) ونحوه ، أو إضافته إلى الأجزاء المشاعة كأن يقول : ( نصفك حرّ أو ثلثك أو ربعك ) ونحوها من الأجزاء المشاعة « 4 » . أمّا لو أضافه إلى الأجزاء المعيّنة - كما إذا قال : يدك حرّة أو رجلك أو وجهك أو رأسك - لم يقع العتق « 5 » بلا خلاف فيه « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » . واستدلّ له بالأصل والإجماع « 8 » . لكن في الجواهر أنّ الحكم بعدم الصحّة في هذه الأجزاء فيما لو كان المراد تحريرها ؛ ضرورة عدم ثبوت مشروعيّته بل الثابت عدمه ، أمّا مع إرادة الكناية بذلك عن الشخص نفسه - ولو مجازا لعلاقة الجزء والكلّ وإن كان على الوجه الفاسد - فيشكل عدم صحّته بتحقّق صيغة العتق التي لم يثبت اعتبار ذكر المعتق فيها باسمه
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 107 . جواهر الكلام 29 : 159 . ( 2 ) المسالك 9 : 103 . جواهر الكلام 32 : 94 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 43 . جواهر الكلام 32 : 94 . ( 4 ) المسالك 10 : 278 . كشف اللثام 8 : 360 . ( 5 ) الشرائع 3 : 106 . القواعد 3 : 201 . ( 6 ) جواهر الكلام 34 : 101 . ( 7 ) الانتصار : 371 ، 372 . ( 8 ) كشف اللثام 8 : 360 .